responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 192


منهم ومن أئمتهم فان ذلك من عناصر التقوى ومن صميم الدعوة الاسلامية .
قال ( عليه السلام ) : " وبر الوالدين وإن كانا مشركين فلا تطعهما [1] وصاحبهما في الدنيا معروفا لان الله يقول : ( اشكر لي ولوالديك إلي المصير ، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ) [2] قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما صاموا لهم ولا صلوا ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم .
ثم قال : " سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من أطاع مخلوقا في غير طاعة الله عز وجل فقد كفر واتخذ الها من دون الله . . . " .
من روائع التشريع الاسلامي ، ومن بدائع نظمه الخلاقة إلزامه بالبر والاحسان للوالدين ، وجعلهما في المرتبة الثانية بعد الخالق العظيم في الطاعة والانقياد لأمرهما ، وذلك جزاء لما عانوه من جهد شاق في تربية أبنائهم ، خصوصا الام فلولا رعايتها وحنانها وعطفها على ولدها لما أمكن أن يعيش ، فهي التي تغذيه ، وتسهر على تربيته ، فما أعظم حقها .
وتجب طاعة الوالدين في غير معصية الله أما في المعصية فلا تجب طاعتهما .
قال ( عليه السلام ) : " وذكاة الجنين ذكاة أمه " .
عرض الإمام ( عليه السلام ) إلى حكم الجنين من الحيوانات التي تحل أكلها إذا ذكيت أمه ، ومات في جوفها حل أكله ، وإذا خرج حيا فإن ذكي حل أكله ، وإن لم يذك حرم .
قال ( عليه السلام ) : " وذنوب الأنبياء صغار موهوبة لهم بالنبوة . . . " .
وأكبر الظن أن هذه الجملة منحولة ، قد وضعت في كلام الإمام ( عليه السلام ) فان الأنبياء معصومون ويمتنع منهم صدور أي ذنب ، وقد أقام الامام نفسه الأدلة على ذلك في بعض مناظراته .
قال ( عليه السلام ) : " والفرائض على ما أمر الله لا عول فيها ، ولا يرث مع الوالدين والولد أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السهم أحق ممن لا سهم له ، وليست العصبة من دين الله . . . " .



[1] في العيون " وبر الوالدين واجب وان كانا مشركين فلا طاعة لهما في معصية الله ولا لغيرهما فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله " .
[2] سورة لقمان / آية 14 - 15 .

192

نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست