عرض الإمام ( عليه السلام ) هذا المقطع لبعض احكام المواريث وهي : أولا - ان الفرائض التي فرضها الله تعالى والمواريث لا عول فيها ، وبيان ذلك أن الورثة إذا تعددوا وكانت فروضهم زائدة على الفريضة كما إذا ترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فإن السهام في هذا الفرض الربع والسدسان ، والثلثان ، فذهب أهل السنة إلى العول ، وهو أن يرد النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه ، وعند الشيعة يدخل النقص على بعض معين دون بعض ، ولا يدخل عل الجميع ، وقد دللوا على ذلك في بحوث الإرث . ثانيا - ان المرتبة الأولى في المواريث صنفان : أحدهما الأبوان دون الأجداد والجدات . ثانيهما : الأولاد وإن نزلوا ذكورا وأناثا ويرث مع هذين الصنفين الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه واما الزوج فإنه يرث الربع مع الولد ، والنصف مع عدمه . ثالثا - ان المواريث لا تعصيب فيها عند الشيعة ، ويلتزم به غيرهم من أبناء الفرق الاسلامية ، ومثال ذلك أن الميت إذا ترك بنتا واحدة فان لها النصف مما ترك بالفريضة ، وترث النصف الثاني بالرد ، رأي غير الشيعة ان النصف الثاني من المال يعطى إلى العصبة ، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكر ، وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم [1] . قال ( عليه السلام ) : " والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى يوم السابع ، ويحلق رأسه يوم السابع ، ويسمى يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة يوم السابع . . " . عرض الإمام ( عليه السلام ) إلى المستحبات الشرعية التي ينبغي اجراؤها على المولود وهي : أ - العقيقة : ويستحب أن يعق عن المولود في اليوم السابع من ولادته بكبش إن كان ذكرا وشاة إن كان أنثى ، وقد سن ذلك الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) حينما ولد سبطه وريحانته سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن ( عليه السلام ) وفعل مثل ذلك حينما ولد سبطه الثاني سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين ( عليه السلام ) .