ولا يغسل . وأما من قاتل دون ماله ورحله ونفسه فقتل فان له أجر الشهيد ويغسل ، ويكفن . قال ( عليه السلام ) : " ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك ، ولا اكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم . . . " . اما الكفار الداخلون في ذمة الاسلام فدماؤهم محرمة ، وأحوالهم مصونة شأنهم شأن المسلمين ، ويفقد الكافر هذه الصيانة إذا كان قاتلا لنفس محترمة أو كان باغيا على السلطة الشرعية في البلاد . وكذلك يحرم اكل أموال المخالفين وغيرهم ، فان الاسلام قد صان أموال الناس كما صان دماءهم واعراضهم . قال ( عليه السلام ) : " والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من خلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه . . . " . أما التقية فقد شرعت في زمان استخدمت فيه السلطات الحاكمة جميع أجهزتها ضد أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وضد شيعتهم ففي زمان الذئب الجاهلي معاوية بن أبي سفيان كان يقال للرجل زنديق وكافر خير من أن يقال له إنه من شيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقد سار معظم ملوك الأمويين والعباسيين على هذه الخطة الكافرة التي سنها ابن هند ، ولولا حكمة الأئمة الطاهرين ، والزامهم بالتقية لشيعتهم لما بقي ذكر لأهل البيت ( عليهم السلام ) وقد أفتي الإمام الرضا ( عليه السلام ) بوجوب التقية ، وانه لا حنث لمن حلف تقيه . قال عليه السلام : " والطلاق بالسنة على ما ذكر الله عز وجل وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ولا يكون طلاق بغير سنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، وكل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح . ولا تجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلقت المرأة ثلاث مرات للسنة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " اتقوا المطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج . . . " . الطلاق فصم العلاقة الزوجية ، وهو من أشد المبغوضات إلى الله تعالى ، لأنه