هذا الحج ان احرامه من بطن مكة ، ووجوب الهدي فيه ، وتقديم العمرة فيه على الحج ، وارتباط عمرته بحجه حتى كأنهما كالعمل الواحد . ب - حج القران : اما حج القران فهو فرض أهالي مكة ومن حولها بشرط أن لا يتجاوز المقدار الذي ذكر لحج التمتع ، ويحرم القارن من دويرة أهله ، ويعتبر فيه سياق الهدي واشعاره بشق سنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه ان كان بدنة ، وتقليده بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ان كان ذلك الهدي غير بدنة . ج - حج الافراد : وهو فرض من قرب من مكة كالقران ، ويحرم من دويرة أهله ان كانت أقرب إلى مكة من الميقات وإلا فمن الميقات ، ومن مميزات القران والافراد ان العمرة فيهما تكون بعد الحج ، وينويها مفردة . ثالثا - إن الاحرام للحج لا بد أن يكون من الميقات ، فلا يصح قبل الميقات ولا يجوز للمكلف يتجاوز الميقات بغير احرام عدا ما استثنى من المتكرر ومن ليس قاصدا دخول مكة عند مروره على الميقات . رابعا - انه يشترط في الهدي أن يكون تام الخلقة فلا يجزي الأعور ، ومقطوع شئ من الاذن ، والخصي وهو الذي سلت خصيتاه ونزعتا منه أما رض الخصيتين ، المعبر عنهما بالموجوء فإنه ليس عيبا ، ويكون مجزيا . قال ( عليه السلام ) : " والجهاد مع امام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد . . . " . اما الجهاد فهو باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه - على حد تعبير الامام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - وهو على اقسام : وهي : أ - جهاد المشركين لدعوتهم إلى الاسلام . ب - جهاد من يهاجم المسلمين من الكفار . ج - جهاد من يريد قتل نفس محترمة ، أو أخذ مال أو سبي حريم ، وربما أطلق على هذا الدفاع لا الجهاد . وانما يجب الجهاد بشرط الامام أو نائبه الخاص ، وهو المنصوب للجهاد . ومن قتل في ساحة الجهاد فهو شهيد ، يجري عليه حكم الشهيد فيدفن بثيابه