responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 188


صوم أول خميس من الشهر ، وأول الأربعاء من العشر الأواسط ، وآخر خميس من العشر الآخر .
ويستحب صوم تمام شهر شعبان ، وقد أفاد الإمام ( عليه السلام ) ان ما فاته صيام شهر رمضان فيخير في قضائه بين أن يوصل في أيام القضاء ، أو يفرق بينها ، فكل منهما مجز .
قال ( عليه السلام ) : " وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، والسبيل زاد وراحلة ، ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز الافراد والقران الذي تعمله العامة . . والاحرام دون الميقات لا يجوز قال الله :
( وأتموا الحج والعمرة لله ) [1] ولا يجوز في النسك الخصي لأنه ناقص ، ويجوز الموجوء . . " .
الحج إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الاسلام ، وهو عبادة روحية وسياسية يتدفق بالمنافع والمصالح الروحية والصحية والاقتصاد وهو مؤتمر سياسي يجمع المسلمين في أقدس مكان ليتعارفوا بينهم ويعرض بعضهم على بعض مشاكل بلدهم وقومهم السياسية ، والاقتصادية ، ويشكلوا وحدة متراصة فيما بينهم ، وغير ذلك من المنافع وتشير الآية الكريمة إلى ذلك ، قال تعالى : ( واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات . . " [2] وقد اتفق المسلمون على وجوب الحج مرة واحدة في العمر . . . وقد عرض الإمام ( عليه السلام ) في هذا المقطع إلى كوكبة من احكام الحج ، وهي :
أولا - ان الحج انما يجب على المسلم إذا توفرت له الاستطاعة ، وذكر الامام بندين منها ، وهما الزاد والراحلة ، وهما من أظهر شروط الاستطاعة ومن شروطها امكان السير بصحة البدن ، وتخلية السرب .
ثانيا - ان أنواع الحج ثلاثة : وهي كما يلي :
أ - حج التمتع :
وهو فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب ، ومن مميزات



[1] سورة البقرة / آية 126 .
[2] سورة الحج / آية 27 .

188

نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست