responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 187


ثانيا - ان المستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة ، وكثيرة أما القليلة فحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة ، وأما المتوسطة فحكمها ، الوضوء لكل صلاة والغسل قبل صلاة الصبح ، فحكمها الوضوء لكل صلاة والغسل لصلاة الصبح ، والغسل لصلاة الظهرين ، والغسل لصلاة العشاؤين ، وعليها تبديل القطنة التي تمنع من سيلان الدم في جميع الصور المذكورة .
ثالثا - أما حكم الحائض بالنسبة إلى عبادتها ، فان الواجب عليها ترك الصلاة ، ولا يجب عليها قضاؤها ، وأما بالنسبة إلى الصوم فلا يجوز لها الصوم ، وعليها قضاؤه .
قال ( عليه السلام ) : " ويصام شهر رمضان لرؤيته ، ويفطر لرؤيته " .
يثبت شهر رمضان المبارك ، ونهايته برؤية الهلال ، وذلك لقوله ( عليه السلام ) :
" صم للرؤية ، وأفطر للرؤية " ولا يثبت بقول المنجمين وغيرهم ، ويثبت بمضي ثلاثين يوما من شهر شعبان ، كما يثبت شهر شوال بمضي ثلاثين يوما من شهر رمضان .
قال ( عليه السلام ) : " ولا يجوز التراويح في جماعة " .
اما صلاة التراويح فلم تكن مشروعة في عهد الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد ابتدعها عمر ، وهي عشرون ركعة سوى الوتر ، ووقتها بعد صلاة العشاء ، ويندب لمن يصلي التراويح أن يجلس بدون صلاة للاستراحة ، وسميت صلاة التراويح لهذه الجهة ، وتسن فيها الجماعة عند المذاهب الأربع [1] ولم يجز الإمام ( عليه السلام ) الجماعة فيها .
قال ( عليه السلام ) : " وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة ، من كل عشرة أيام :
يوم الخميس من العشر الأول ، والأربعاء من العشر الأوسط ، والخميس من العشر الآخر .
وصوم شعبان حسن ، وهو سنة ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
" شعبان شهري ، وشهر رمضان شهر الله " وان قضيت فائت شهر رمضان متفرقا أجزأك . . " .
عرض الإمام ( عليه السلام ) لبعض أنواع الصوم المندوب ، والتي منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل في كيفيتها حسب ما أفاد الإمام ( عليه السلام )



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 340 - 343 .

187

نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست