ثانيا - ان المستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة ، وكثيرة أما القليلة فحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة ، وأما المتوسطة فحكمها ، الوضوء لكل صلاة والغسل قبل صلاة الصبح ، فحكمها الوضوء لكل صلاة والغسل لصلاة الصبح ، والغسل لصلاة الظهرين ، والغسل لصلاة العشاؤين ، وعليها تبديل القطنة التي تمنع من سيلان الدم في جميع الصور المذكورة . ثالثا - أما حكم الحائض بالنسبة إلى عبادتها ، فان الواجب عليها ترك الصلاة ، ولا يجب عليها قضاؤها ، وأما بالنسبة إلى الصوم فلا يجوز لها الصوم ، وعليها قضاؤه . قال ( عليه السلام ) : " ويصام شهر رمضان لرؤيته ، ويفطر لرؤيته " . يثبت شهر رمضان المبارك ، ونهايته برؤية الهلال ، وذلك لقوله ( عليه السلام ) : " صم للرؤية ، وأفطر للرؤية " ولا يثبت بقول المنجمين وغيرهم ، ويثبت بمضي ثلاثين يوما من شهر شعبان ، كما يثبت شهر شوال بمضي ثلاثين يوما من شهر رمضان . قال ( عليه السلام ) : " ولا يجوز التراويح في جماعة " . اما صلاة التراويح فلم تكن مشروعة في عهد الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد ابتدعها عمر ، وهي عشرون ركعة سوى الوتر ، ووقتها بعد صلاة العشاء ، ويندب لمن يصلي التراويح أن يجلس بدون صلاة للاستراحة ، وسميت صلاة التراويح لهذه الجهة ، وتسن فيها الجماعة عند المذاهب الأربع [1] ولم يجز الإمام ( عليه السلام ) الجماعة فيها . قال ( عليه السلام ) : " وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة ، من كل عشرة أيام : يوم الخميس من العشر الأول ، والأربعاء من العشر الأوسط ، والخميس من العشر الآخر . وصوم شعبان حسن ، وهو سنة ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " شعبان شهري ، وشهر رمضان شهر الله " وان قضيت فائت شهر رمضان متفرقا أجزأك . . " . عرض الإمام ( عليه السلام ) لبعض أنواع الصوم المندوب ، والتي منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل في كيفيتها حسب ما أفاد الإمام ( عليه السلام )