الحبوب " وإن كان معطوفا على الغلات الأربع ، وظاهره الوجوب إلا أن هناك حشدا من الأخبار الصحيحة دلت على عدم الوجوب فتحمل على الاستحباب ، وهذا من موارد الجمع بين الاخبار كما أدلى بذلك الفقهاء . وانما تجب الزكاة في الغلات الأربع إذ بلغت النصاب وهو خمسة أوسق ، وتقدر في هذا العصر بوزن الكيلو بثمانمائة وثمانية وأربعين كيلو تقريبا [1] والمقدار الواجب اخراجه من زكاة الغلات هو العشر إذا سقي الزرع سيحا أو بماء السماء ونصف العشر إذا سقي بالدلاء أو بالمكينة ، والناعور ونحو ذلك ، وتجب الزكاة على من ملك هذا المقدار من الغلة سواء في ذلك الفلاح ومالك الأرض ويستوي في ذلك الغني والفقير . قال ( عليه السلام ) : " وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير ، حر أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية ، لأنها فريضة . . . " . أما زكاة الفطرة فهي أول فريضة مالية في الاسلام ، وتسمى زكاة الأبدان ، وانما تجب على من استجمع الشرائط من البلوغ والعقل ، وعدم الاغماء وعدم الفقر ، فإذا توفرت هذه الشروط قبل الغروب ليلة عيد الفطر ، وجبت الزكاة ، على كل مسلم ، وعلى من يعول بهم كبارا كانوا أم صغارا . ويجب اخراج صاع عن كل انسان ، ومقدار الصاع يساوي ثلاث كيلوات تقريبا . . وذهب فقهاء الامامية ان الضابط في جنس الفطرة ان يكون قوتا شائعا لأهل ذلك البلد كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز ، والذرة ، والأقط ، والصاع في جميع هذه الأنواع ، كما أنه يشترط إعطاؤها إلى المؤمن ، الموالي لأهل البيت ( عليهم السلام ) ، ولا يجوز إعطاؤها لغيره . قال ( عليه السلام ) : " وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام والمستحاضة تغتسل وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصيام وتقضيه " . وحكى هذا المقطع ما يلي : أولا - ان أكثر حيض المرأة عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام فما تراه المرأة من الدم زائدا على العشرة أو ناقصا عن الثلاثة فهو ليس بدم حيض وانما دم استحاضة .