ثانيا - ان الزكاة تصرف على ثمانية أصناف ، منها الفقراء والمساكين ، ويشترط فيهم ان لا يكونوا مخالفين للحق ، فإن اعطاء الزكاة لهم لا يكون مجزيا . قال ( عليه السلام ) : " والخمس من جميع المال مرة واحدة " . أما الخمس فهو من الضرائب المالية التي فرضها الاسلام ، والتزم به شيعة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ولم يلتزم به غيرهم من الفرق الاسلامية ، وقد فرضه الله تعالى للرسول الأعظم ، وذريته ، زادهم الله شرفا ، عوضا لهم عن الزكاة ، وهو يجب في سبعة أشياء ، منها أرباح المكاسب ، فما يفضل عن مؤنة السنة للمكلف ولعياله من فوائد الصناعات ، والزراعات والتجارات ، والإجارات ، وسائر أنواع التكسبات يجب فيه الخمس . ومن المؤن ما ينفقه الانسان في حجه وزياراته ، وصدقاته ، وصلة أرحامه ، وهداياه ، ونذوره ، وكفاراته ، وتزويج أولاده ، وغير ذلك مما يحتاج إليه ، ويصرفه في غير الوجه المحرم ، ويقسم الخمس نصفين : نصف للامام ، صلوات الله عليه ، في حال حضوره ، وفي حال غيبته يعطى لنائبه الفقيه العادل الجامع للشرائط لينفقه على ترويج الشريعة الاسلامية ، ونشر احكام الدين ، ومؤونة أهل العلم ، وغير ذلك من الأمور التي يحرز فيها رضى الإمام ( عليه السلام ) . وأما النصف الثاني فيعطى لأيتام بني هاشم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم . . وفي الخمس بحوث كثيرة عرض لها الفقهاء في رسائلهم العملية . قال ( عليه السلام ) : " والعشر من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وكل شئ يخرج من الأرض من الحبوب ، إذا بلغت خمسة أوسق : ففيه العشر إن كان يسقى سيحا ، وان كان يسقى بالدوالي ففيه ، نصف العشر ، للمعسر والموسر ، وتخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يكلف العبد فوق طاقته ، والوسق : ستون صاعا ، والصاع : ستة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمد : رطلان وربع برطل العراقي ، وقال الصادق ( عليه السلام ) : هو تسعة أرطال بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني " . عرض الإمام ( عليه السلام ) في هذا المقطع إلى زكاة الغلات الأربع : وهي الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي هذه الغلات تجب الزكاة . وأما ما عداها فتستحب فيه الزكاة ، فقوله ( عليه السلام ) : " وكل شئ يخرج من الأرض من