responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 184


تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى .
وكيفيتها أن يكبر المصلي أولا ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ، ثم يكبر خامسا وينصرف ، ولا يعتبر في هذه الصلاة الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، كما يعتبر ذلك في سائر الصلاة ، ومن ثم ذهب بعض الفقهاء إلى انها دعاء وليست بصلاة حقيقية .
قال ( عليه السلام ) : " والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ، مع فاتحة الكتاب " .
من المستحبات التي ينبغي مرعاتها للمصلي بالبسملة ، ويتأكد ذلك في الظهرين في الحمد والسورة [1] .
قال ( عليه السلام ) : " والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم ، ولا تجب فيما دون الأربعينات شئ ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطي إلا أهل الولاية والمعرفة ، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار . . " .
الزكاة من أروع الأنظمة الخلاقة في النظام الاقتصادي في الاسلام ، فقد وضعها الاسلام للقضاء على غائلة الفقر ، ونشر الرخاء بين الناس وبالإضافة لذلك فإنها تجمع المسلمين على صعيد المحبة ، وتوحد بين صفوفهم ، فقد جبلت الناس على حب من يحسن إليها ، والزكاة من أظهر مصادق الاحسان والبر .
وقد عرض هذا المقطع من كلام الإمام ( عليه السلام ) إلى ما يلي :
أولا - بين الإمام ( عليه السلام ) الحكم في زكاة النقدين : ويعتبر فيها بلوغ النصاب ، فنصاب الفضة مائتا درهم ، ويجب فيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ ، وليس فيما دون المائتي ، ولا فيما دون الأربعين شئ .
وأما نصاب الذهب فعشرون دينارا ، وفيها نصف دينار ، وإذا زاد عليها أربع دنانير وجب فيها قيراطان ، ويساويان عشر الدينار وكلما زاد على الأربع وجب فيها ذلك ، وليس فيما نقص عنها شئ ويعتبر في زكاة النقدين مضي حول عليهما ، فإذا لم يمض عليهما الحول فلا زكاة عليهما .



[1] العروة الوثقى .

184

نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست