قال ( عليه السلام ) : " والتقصير في أربع فراسخ بريد ذاهبا ، وبريد [1] جائيا ، اثنا عشر ميلا ، وإذا قصرت أفطرت " . وتناول الإمام ( عليه السلام ) بهذه الكلمات صلاة المسافر التي تقصر فيها الصلاة الرباعية ، وذلك باسقاط الركعتين الأخيرتين منها ، ويشترط في السفر قصد قطع المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا وإيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا ، وأربعة إيابا ، وليس قصد قطع المسافة وحده هو الشرط ، وانما هناك شروط أخرى ذكرها الفقهاء والتي منها أن يكون السفر مباحا ، فإذا كان حراما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أم للسرقة وغير ذلك من المحرمات فإنه يجب عليه التمام في صلاته ، ومنها استمرار القصد فإذا عدل عن السفر قبل بلوغ الأربعة فراسخ ، وجب عليه التمام في صلاته ، ومنها أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري ، والتاجر الذي يدور في تجارته والملاح وغير ذلك . وذكر الإمام ( عليه السلام ) من احكام القصر أنه كلما قصر الانسان صلاته ، فيجب عليه الافطار ، وقد ورد في الحديث ليس من البر الصيام في السفر . قال ( عليه السلام ) : " والقنوت في أربع صلوات : في الغداة والمغرب ، والعتمة [2] ويوم الجمعة ، وصلاة الظهر ، وكل القنوت قبل الركوع ، وبعد القراءة " . وأما القنوت فإنه من المستحبات في الصلاة ، خصوصا في الصلاة الجهرية كالصبح ، والمغرب ، ويوم الجمعة ، وفي صلاة الظهرين ، وهو كل صلاة مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية إلا في الجمعة ففيها قنوتان قبل الركوع في الأولى ، وبعده في الثانية واما صلاة العيدين ففي الركعة الأولى خمس قنوتات وفي الركعة الثانية أربع قنوتات . قال ( عليه السلام ) : " والصلاة على الميت خمس تكبيرات : وليس في صلاة الجنائز تسليم ؟ ؟ لان التسليم في الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنائز ركوع ولا سجود " .
[1] البريد : أربع فراسخ ، واثنا عشر ميلا ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد وهو من المرفق إلى طرف الأصابع . [2] العتمة : الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق ، والمراد بها صلاة العشاء .