responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 182


والوتر ثلاث ركعات [1] وركعتان بعد الوتر " . [2] .
وحكى هذا المقطع بعض الصلاة الواجبة التي منها الصلاة اليومية ، وهي خمس فرائض : فصلاة الصبح ركعتان ، والظهر أربع ، والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع ، ومجموعها سبع عشرة ركعة ، كما حكى عدد الرواتب اليومية ، وهي النوافل المستحبة ، فثماني ركعات نافلة الظهر قبلها ، وثمان بعدها . قبل العصر للعصر ، وأربع ركعات صلاة العشاء للعشاء ، وثماني ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل صلاة الصبح ، ومجموع هذه الرواتب أربع وثلاثون ركعة .
قال ( عليه السلام ) : " والصلاة في أول الأوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بكل ركعة الفي ركعة ، ولا تصل خلف فاجر ، ولا تقتدي إلا بأهل الولاية " .
وحفلت هذه الكلمات بما يلي :
أولا - ان الامام ندب إلى الصلاة في أول وقتها ، وقد تواترت الاخبار عن أئمة الهدى ( عليهم السلام ) بذلك .
ثانيا - عرض الإمام ( عليه السلام ) إلى فضل صلاة الجماعة ، وان فضل الركعة الواحد تعد بألف .
ثالثا - ان الإمام ( عليه السلام ) منع من الاقتداء بإمام الجماعة إذا كان فاجرا أو كان من ولاة الجور .
قال ( عليه السلام ) : " ولا تصل في جلود الميتة ، ولا جلود السباع " .
عرض الإمام ( عليه السلام ) لبعض الشرائط التي تعتبر في لباس المصلي والتي منها ان لا يكون من جلود الميتة ، ولا من أجزائها التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من حيوان محلل الاكل أم محرم الاكل كما يشترط أن لا يكون من جلود السباع ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يشترط أن يكون مباحا فلا يجوز الصلاة في المغصوب ، وأن يكون طاهرا فلا يجوز الصلاة في اللباس النجس ، وان لا يكون من الحرير الخالص للرجال ، وغير ذلك من الشرائط التي ذكرها الفقهاء .



[1] قوله : والوتر ثلاث ركعات : الأوليان منهما بنية الشفع والأخرى بنية الوتر .
[2] قوله وركعتان بعد الوتر : يعني بهما نافلة الصبح .

182

نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست