responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنزيه الأنبياء ( ع ) نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 159


على ما وردت به الرواية يوم بدر جالسا في العريش ، ولما تباعد أصحابه عنه أسروا من أسروه من المشركين بغير علمه صلى الله عليه وآله فإن قيل : فما بال النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر بقتل الأسارى لما صاروا في يده وإن كان خارجا من المعصية وموجب العتاب ، أوليس لما استشار أصحابه فأشار عليه أبو بكر باستبقائهم وعمر باستيصالهم رجع إلى رأي أبي بكر ، حتى روي أن العتاب كان من اجل ذلك ؟ .
قلنا : أما الوجه في أنه عليه السلام لم يقتلهم فظاهر ، لأنه غير ممتنع ان تكن المصلحة في قتلهم وهم محاربون ، وأن يكون القتل أولى من الأسر ، فإذا أسروا تغيرت المصلحة وكان استبقاؤهم أولى ، والنبي صلى الله عليه وآله لم يعمل برأي أبي بكر إلا بعد ان وافق ذلك ما نزل به الوحي عليه . وإذا كان القرآن لا يدل بظاهر ولا فحوى على وقوع معصية منه صلى الله عليه وآله في هذا الباب فالرواية الشاذة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها .
وبعد : فلسنا ندري من اي وجه تضاف المعصية إليه صلى الله عليه وآله في هذا الباب ، لأنه لا يخلو من أن يكون أوحى إليه صلى الله عليه وآله في باب الأسارى بأن يقتلهم ، أو لم يوح إليه فيه بشئ ، ووكل ذلك إلى اجتهاده ومشورة أصحابه ، فإن كان الأول فليس يجوز ان يخالف ما أوحي إليه ، ولم يقل أحد أيضا في هذا الباب أنه صلى الله عليه وآله خالف النص في باب الأسارى ، وإنما يدعى عليه انه فعل ما كان الصواب عند الله خلافه ، وكيف يكون قتلهم منصوصا عليه بعد الأسر وهو يشاور فيه الأصحاب ويسمع فيه المختلف من الأقوال وليس لاحد ان يقول إذا جاز أن يشاور في قتلهم واستحيائهم ، وعنده نص بالاستحياء ، فهلا جاز ان يشاور وعنده نص في القتل ، وذلك أنه لا يمتنع ان يكون أمر بالمشاورة قبل ان ينص له على أحد الامرين ، ثم أمر بما وافق احدى المشورتين فاتبعه . وهذا لا يمكن المخالف ان يقول مثله ، وإن كان لم يوح إليه في باب الأسارى شئ ووكل إلى اجتهاده ومشورة أصحابه ، فما

159

نام کتاب : تنزيه الأنبياء ( ع ) نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست