responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) نویسنده : سيد محمد باقر شفتي    جلد : 1  صفحه : 75


من الحقوق الواجبة ، كالزكاة و الخمس و ان لم يطالب بها الحاكم ، لان أربابها في العادة مطالبون .
و قال في القواعد - بعد الحكم بوجوب السعي على المديون في قضاء الدين - ما هذا كلامه : و لا تصح صلاته في أول وقتها ، و لا شيء من الواجبات المنافية في أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة . و كذا غير الدين من الحقوق الواجبة ، كالزكاة و الخمس [1] .
و قال في التحرير : كل من عليه دين وجب قضاؤه عند المطالبة في الحال مع القدرة ، و ان أخر معها أثم و لا تقبل صلاته في أول وقتها بل تجب اعادتها .
و قال شيخنا الشهيد في مباحث منافيات الصلاة من كتاب البيان : و لو ترك رد السلام أورد الوديعة المطالب بها في الصلاة ، و هو قادر على أدائها من غير ابطال أو ايفاء الدين الواجب كذلك ، فالاقرب عدم الابطال ، سواء أتى بفعل من أفعال الصلاة بتلك الحالة أولا .
أما المطالب بالوديعة أو الدين فيصلي مع سعة الوقت بعد المطالبة ، فالمشهور بطلانها . و كذا باقي العبادات الموسعة ، كل ذلك مع المنافيات لاداء حق الادمي فلو أمكن الجمع بينهما فلا ابطال . و حكم الزكاة و الخمس كذلك و ان لم يطالب انتهى كلام البيان [2] .
و اين عبارات صريح است در بطلان نماز در سعه وقت ، در صورتى كه زكاتى يا خمسى در ذمه او بوده باشد ، و متمكن بوده باشد از أداء آن ، ترك أداء آن نموده .
و همچنين دين در صورت تمكن از أداء و عدم رضاى صاحب دين به تأخير آن كلام شيخ شهيد صريح است در اينكه مشهور ما بين فقها اين است . و جماعتى



[1] قواعد الاحكام از علامه حلى ج 1 / 156 .
[2] البيان از شهيد اول ص 99 - 100 .

75

نام کتاب : تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) نویسنده : سيد محمد باقر شفتي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست