responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) نویسنده : سيد محمد باقر شفتي    جلد : 1  صفحه : 130


فما يظهر في النهاية من دعوى الاجماع على عدم جواز الرجوع فلا يخفى ما فيه . قال : اذا تبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة و عمل بقوله فيها ، لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك الى غيره اجماعا .
و الوجه عندي جواز العدول الى غيره في مساويه لا فيه بنفسه ، و لا يمكن حمله على العدول من المفضول الى الفاضل و لا على العدول من الفاضل الى المفضول للزوم العدول في الاول و عدم جوازه في الثاني مطلقا .
پس مراد در صورت تساوى مجتهدين است ، چنانچه اين مصرح به است در عبارت السيد السند السيد عميد الدين در شرح تهذيب الاصول قال : اذا قلد العامي أحد المجتهدين المتساويين في ظنه في حكم حادثة و عمل على فتواه فيها ، لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم الى غيره اجماعا ، و جوز بعضهم العدول في مساوي ذلك الحكم لا فيه بعينه ، و هو اختيار المصنف .
پس عبارت نهايه محمول است در صورت تساوى مجتهدين ، لكن دعوى اجماع در عدم جواز عدول در اين وقت منافى با حكم به جواز آن است در تذكره و نهاية الاحكام و قبل از ايشان مرحوم محقق در معتبر [1] . و عبارت اين دو بزرگوار مذكور شد .
تحقيق حال در اين مقام مقتضى اين است كه گفته شود : تأملى نبايد نمود در جواز رجوع به مجتهد در سائر أحكام ، نظر به عموم أدله داله بر حجيت قول مجتهد على وجه الاطلاق ، رجوع به بعضى از مجتهدين در بعضى از مسائل موجب اين نمىشود كه قول ديگرى از حجيت خارج شود در حق اين شخص .



[1] لم يحكم فى المعتبر و النهاية و التذكرة بالجواز ، بل قالا بعدم قدح فى العدالة بل قد يشم من قولهما لم يقدح فى العدالة عدم الجواز أيضا ، فلا تنافى بين الكلمات ، و لا يوهن دعوى الاجماع المذكورة فى النهاية - ا س د .

130

نام کتاب : تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) نویسنده : سيد محمد باقر شفتي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست