responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) نویسنده : سيد محمد باقر شفتي    جلد : 1  صفحه : 129


پنجم [1] : در حكم عدول از قول مجتهد است به قول مجتهد ديگر ، مىگوييم : اين متصور به سه صورت مىشود : واجب العدول ، ممتنع العدول ، جايز الامرين .
واجب العدول [2] در صورتى است كه كسى تقليد مجتهدى مىنمود بعد مطلع شد به مجتهد ديگر كه أوثق از او است در فتوى در نظر او .
ممتنع العدول مثل عدول از أوثق در فتوى به غير أوثق .
متساوى الامرين در صورتى است كه أوثقيت و عدم آن هيچ يك مشخص نبوده باشد ، به عبارت اخرى مثل عدول از قول مساوى به قول مساوى ، مصرح به در معتبر و جمله از كتب مرحوم علامه جواز عدول است در اين صورت .
قال في المعتبر : اذا اعتقد شيئا من الفروع ثم خالفه قدح في عدالته ، و كذا المقلد اذا أفتاه العالم . اما لو عدل من عالم الى آخر مع تساويهما في العلم و العدالة لم يقدح في عدالته [3] .
و في التذكرة : اذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع و فعل ضده مع بقاء اعتقاده قدح في عدالته ، و كذا المقلد اذا أفتاه العالم . أما لو عدل من عالم الى أعلم منه أو مساو له لم يقدح في العدالة . و بمثله ذكر في نهاية الاحكام [4] .
و مصرح به در كلام علامه در تهذيب الاصول خلاف آن است : و اذا تساوي المفتيان فقلد العامي أحدهما ، لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم ، و الاقرب جوازه في غيره .



[1] في جعل هذه المسألة خامس الاحتمالات نظر ظاهر ، و كذا فى جعلها خامس الصور السابقة فى حال المخبر و المخبر له فلاحظ ، و الاولى مسألة على حدها - ا س د .
[2] فى لزوم العدول الى الاعلم بعد العمل تأمل - ا س د .
[3] المعتبر ج 2 / 307 - 308 .
[4] نهاية الاحكام علامه حلى ج 2 / 141 .

129

نام کتاب : تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) نویسنده : سيد محمد باقر شفتي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست