نام کتاب : تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) نویسنده : سيد محمد باقر شفتي جلد : 1 صفحه : 102
ما هذا لفظه : للاتفاق على عدم وجوب استفتاء غيره بل عدم جوازه [1] - انتهى كلامه رفع مقامه . و معلوم أن الاتفاق على عدم جواز الاستفتاء من غير المستجمع للشرائط يستلزم الاتفاق على عدم جواز العمل بقوله . و ظاهر اين است كه فرقى نيست در اين باب ما بين اين كه عمل او مطابق واقع شده باشد يا مخالف ، وجه آن به بسط تمام مشخص شد . مقام ثانى در بيان عدم جواز اتكال است بر اقوال اموات در عمل و بطلان نماز است در صورتى كه مستند بوده باشد به تقليد اموات اين معروف ما بين فقها است . قال العلامة أحله اللَّه تعالى محل الكرامة في النهاية : اختلفوا في أن من ليس من أهل الاجتهاد هل يجوز له الافتاء بمذهب غيره من المجتهدين . الى أن قال : ان حكاه عن ميت لم يجز بقوله ، اذ لا قول للميت ، لانعقاد الاجماع مع خلافه بعد موته دون حياته ، فدل على أنه لم يبق له قول ، و فائدة تصنيف الكتب مع موت مصنفها استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث و كيفية بناء بعضها على بعض ، و معرفة المجمع عليه من المختلف فيه . الى أن قال : و ان حكى عن مجتهد حي ، فان سمعه منه مشافهة جاز له العمل به ، و جاز للغير المحكي له العمل أيضا ، ثم قال : و هذا هو الاجود عندي . و قال في التهذيب : و هل لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه عن المجتهد ؟ الاقرب أنه ان حكى عن ميت لم يجز له العمل به ، اذ لا قول للميت ، و لهذا ينعقد