responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) نویسنده : سيد محمد باقر شفتي    جلد : 1  صفحه : 103


الاجماع لو خالف حيا . و ان حكى عن حي من أهل الاجتهاد ، فان كان قد سمعه منه مشافهة جاز له العمل و لغيره أيضا ، و كذا لو سمعه من مخبر ثقة عن المجتهد ، و ان كاتبه فالاقرب جواز العمل به ان آمن الغلط و التزوير و الا فلا [1] .
و قال في مبادى الاصول : اذا أفتى غير المجتهد بما يحكيه عن المجتهد ، فان كان يحكى عن ميت لم يجز الاخذ بقوله ، اذ لا قول للميت ، فان الاجماع لا ينعقد مع خلافه حيا و ينعقد بعد موته ، و ان كان يحكي عن حي مجتهد ، فان سمعه منه مشافهة فالاقرب جواز العمل به ، و ان وجده مكتوبا و كان موثوقا به ، فالاقرب جواز العمل به أيضا ، و الا فلا .
و قال في القواعد : و لا يحل لفاقد الشرائط أو بعضها الحكم و لا الافتاء ، و لا ينفذ حكمه ، و لا يكفيه فتوى العلماء ، و لا تقليد المقدمين ، فان الميت لا قول له [2] .
و قال في الارشاد : و لا يحل الحكم ، و لا افتاء لغير الجامع للشرائط ، و لا يكفيه فتوى العلماء ، و لا تقليد المتقدمين ، فان الميت لا يحل تقليده و ان كان مجتهدا .
و قال شيخنا الشهيد في الذكرى : لا يشترط مشافهة المفتى في العمل بقوله ، بل يجوز بالرواية عنه مادام حيا ، و تقييد جواز العمل بالحكاية عن المفتي مادام كونه حيا يقتضي انتفاؤه بعد مماته ، و هو المطلوب [3] .
و قال المحقق الثاني في تعليقاته على الشرائع : و قد صرح جمع من الاصوليين و الفقهاء باشتراط كون المجتهد حيا ليجوز العمل بفتياه ، فلا يجوز العمل بقول



[1] تهذيب الاصول ص 98 مبحث چهارم .
[2] قواعد الاحكام ج 2 / 201 .
[3] الذكرى ص 3 .

103

نام کتاب : تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) نویسنده : سيد محمد باقر شفتي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست