اللغويون في كتب اللغة صحة إطلاق كهذا . . حسبما نقله نفس المستدل . . وإذا كان ثمة احتمالات معتد بها ، لها شاهد كلها ، فلا يبقى مجال للاستدلال ، ولا للإصرار على إرادة معنى بخصوصه ، إلا إذا منع من إرادة غيره مانع . أو كان الشك راجعاً إلى أصل الصحة والجواز . . 4 - وأما آية : * ( هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ ) * فلا دلالة لها على مقصود المستدل ، إذ أن الكفالة إنما هي من رب الأسرة ، وهو الذي يعطي الطفل لمن يرضعه ، ويهتم بشأنه ، سواء كان زوجة أو سُرّية له . أو أماً ، أو أختاً ، أو بنتاً مرضعة أو غير ذلك . . فليس في الآية دلالة على دخول الزوجة في المراد من كلمة « أهل البيت » . . بل إن الآية لم تتحدث عن الإرضاع ، وإنما تحدثت عن الكفالة ، والتعاهد . ويكون ذلك رهناً باحتياجات المكفول . فترضعه إن كان ثمة حاجة إلى الإرضاع ، وإن لم تكن ثمة حاجة إليه ، إما لاستغناء الطفل عنه ، أو للاستغناء عن الإرضاع بالطعام البديل عنه ، أو بالاستفادة من لبن الماشية أو غيره ، وفرت له ذلك . . أضف إلى ذلك : أن المقصود في آية كفالة موسى ( عليه السلام ) ، هو الأم في قولها لهم : * ( هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ . . ) * ، ولم يكن المقصود الزوجة . . وقد يقال : إنه لم يعلم : أنها قد قصدت بقولها ذاك خصوص « أهل