responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 20


الغبطة أو أن القليل منه إذا لم يظهر ليس بذنب والطيرة هي التشاؤم بالشيء وانفعال النفس بما يراه أو يسمعه مما يتشاءم به ولا دليل على أنه لا يجوز ذلك على الأنبياء إذ ورد أنهم يتفاءلون بالشيء الحسن والمراد بالتفكر في الوسوسة في الخلق التفكر فيما يحصل في نفس الإنسان من الوساوس في خالق الأشياء وكيفية خلقها وخلق أعمال العباد والتفكر في الحكمة في خلق بعض الشرور في العالم من غير استقرار في النفس وحصول شك بسببها ويحتمل أن يكون المراد بالخلق المخلوقات وبالتفكر في الوساوس التفكر وحديث النفس بعيوبهم وتفتيش أحوالهم وفي الأخبار ما يؤيد الوجهين كما سيأتي وبعض أفراد هذا الأخير على الوجهين لا يستبعد عروضها لهم عليهم السّلام هذا . واعلم أن الخلاف بين علماء الإسلام في عصمة الأنبياء عليهم السّلام يرجع إلى أربعة أقسام ما يقع في باب العقائد وما يقع في التبليغ وما يقع في الأحكام والفتيا وما يقع في أفعالهم وسيرهم عليهم السّلام . أما الاعتقادات فهم منزهون عن الكفر والضلال فيما قبل النبوة وبعدها باتفاق الأمة غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب وعندهم كل ذنب كفر فيلزمهم تجويز الكفر عليهم بل يحكى عنهم أنهم قالوا يجوز أن يبعث الله نبيا ويعلم أنه يكفر بعد نبوته . وأما النوع الثاني وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد اتفقت الأمة وأرباب الملل والشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ عمدا وسهوا إلا القاضي أبو بكر فإنه جوز ما كان من ذلك على سبيل النسيان وفلتات اللسان . وأما النوع الثالث وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطأهم فيه عمدا وسهوا إلا شرذمة قليلة من العامة . وأما النوع الرابع وهو الذي يتعلق بأفعالهم فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال أولها قول أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم وهو نفي الذنب عنهم مطلقا الصغار والكبار والعمد والنسيان والسهو والإسهاء ولم يخالف فيه إلا الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد فإنهما جوزا عليهم الإسهاء من الله لا السهو من الشيطان وكذا القول في الأئمة الطاهرين ( ع ) . الثاني مذهب أكثر المعتزلة وهو أنه لا يجوز عليهم الكبائر ويجوز عليهم الصغائر إلا الصغائر الخسيسة المنفردة كسرقة حبة أو لقمة وكل ما ينسب فاعله إلى الدناءة والضعة . الثالث وهو مذهب أبي علي الجبائي أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة على جهة العمد لكن يجوز على جهة التأويل والسهو كما تقدم في حكاية آدم ( ع ) من أنه كان

20

نام کتاب : النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست