نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 87
التجويز ، لأن الله تعالى إذا تعبد بالقياس فكأنه عز وجل قال : " من غلب على ظنه بأمارات ، فظهر له في فرع أنه يشبه أصلا محللا فيعمل على ظنه ، فذلك فرضه والمشروع له " فقد أمن بهذا الدليل ومن هذه الجهة الإقدام على القبيح ، وصار ظنه - أن الفرع يشبه الأصل في الحكم المخصوص - طريقا إلى العلم بحاله وصفته في حقه وفيما يرجع إليه ، وإن جاز أن يكون حكم غيره في هذه الحادثة بخلاف حكمه إذا خالفه في غلبة الظن . ومن هذه حجته وعليها عمدته ، كيف يشتبه عليه ما ذكرناه في غلبة الظن للإمام بالسلامة والظفر ؟ ! والأولى بالمنصف أن ينظر لخصمه كما ينظر لنفسه ويقنع به من نفسه . [ كيف يساوى بين حكم الظهور والغيبة مع أن مبنى الأول الضرورة ، ومبنى الثاني النظر ] فإن قيل : كيف يكون الإمام لطفا لأوليائه في أحوال غيبته [130] ، وزاجرا لهم عن فعل القبيح ، وباعثا على فعل الواجب على الحد الذي يكون عليه مع ظهوره ؟ وهو : إذا كان ظاهرا متصرفا : علم ضرورة ، وخيفت سطوته وعقابه مشاهدة .