responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 86


الظهور ورفع التقية وهو مجوز أن يقتل ويمنع ؟ !
قلنا : أما غلبة الظن فتقوم مقام العلم في تصرفنا وكثير من أحوالنا الدينية والدنياوية من غير علم بما تؤول إليه العواقب ، غير إن الإمام خطبه يخالف خطب غيره في هذا الباب ، فلا بد فيه من أن يكون قاطعا على النصر والظفر .
[ الجواب على مسلك المخالفين ] وإذا سلكنا في هذه المسألة الطريق الثاني من الطريقين اللذين ذكرناهما ، كان لنا أن نقول : إن الله تعالى قد أعلم إمام الزمان - من جهة وسائط علمه ، وهم آباؤه وجده رسول الله صلى الله عليه وآله - أنه متى غلب في ظنه الظفر وظهرت له أمارات السلامة ، فظهوره واجب ولا خوف عليه من أحد ، فيكون الظن ها هنا طريقا إلى [129] العلم ، وبابا إلى القطع .
وهذا كما يقوله أصحاب القياس إذا قال لهم نافوه في الشريعة ومبطلوه : كيف يجوز أن يقدم - من يظن أن الفرع مشبه للأصل في الإباحة ، ومشارك له في علتها - على الفعل ، وهو يجوز أن يكون الأمر بخلاف ظنه ؟ لأن الظن لا قطع معه ، والتجويز - بخلاف ما تناوله - ثابت ، أوليس هذا موجبا أن يكون المكلف مقدما على ما لا يأمن كونه قبيحا ؟ ! والإقدام على ما لا يؤمن قبحه كالإقدام على ما يعلم قبحه .
لأنهم يقولون : تعبد الحكيم سبحانه بالقياس يمنع من هذا



[129] في " م " : من .

86

نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست