responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 79


الذي تقوم به الشهادة عليها ، ويكون هؤلاء العدد ممن يلقى الإمام ويظهر له - فقد قلنا : إنا لا نمنع من ذلك ، وإن كنا لا نوجبه - فإذا شهدوا عنده بها ، ورأى إقامة حدها : تولاه بنفسه أو بأعوانه ، فلا مانع له من ذلك ، ولا وجه يوجب تعذره .
فإن قيل : ربما لم يكن من شاهد هذه الفاحشة ممن يلقى الإمام ، فلا يقدر على إقامة الشهادة ؟
قلنا : نحن في بيان الطرق الممكنة المقدرة في هذا الباب ، لا في وجوب حصولها ، وإذا كان ما ذكرناه ممكنا فقد وجب الخوف والتحرز ، وتم اللطف .
على أن هذا بعينه قائم مع ظهور الإمام وتمكنه :
لأن الفاحشة يجوز - أولا - أن لا يشاهدها من يشهد بها ، ثم يجوز أن يشاهدها من لا عدالة له فلا يشهد ، وإن شهد لم تقبل شهادته ، وإن شاهدها من العدول من تقبل مثل شهادته يجوز أن لا يختار الشهادة .
وكأننا نقدر على أن نحصي الوجوه التي تسقط معها إقامة الحدود !
ومع ذلك كله فالرهبة قائمة ، والحذر ثابت ، ويكفي التجويز دون القطع .
[ الإقرار عند الإمام ] فأما الإقرار : فيمكن أيضا مع الغيبة ، لأن بعض الأولياء - الذين ربما ظهر لهم الإمام - قد يجوز أن يواقع فاحشة فيتوب منها ، ويؤثر التطهير له

79

نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست