responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 60


الإمام عليهم السلام بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة ، فجائز على الناقلين أن يعدلوا عن النقل ، إما اعتمادا [89] أو اشتباها ، فينقطع النقل أو يبقى فيمن ليس نقلة حجة ، فيحتاج حينئذ إلى الإمام ليكشف ذلك ويوضحه ويبين موضع التقصير فيه .
فقد بان : أن الحاجة ثابته على كل حال ، وإن أمكنت إصابة الحق بأدلته .
[ الحال فيما لو احتيج إلى بيان الإمام الغائب ] فإن قيل : أرأيتم الناقلون بعض مهم الشريعة واحتيج إلى بيان الإمام ، ولم يعلم الحق إلا من جهته ، وكان خوفه القتل ، فيجب على هذا أن يكون مستمرا ، كيف يكون الحال ؟
فأنتم بين أن تقولوا : إنه يظهر وإن خاف القتل ، فيجب على هذا أن يكون خوف القتل غير مبيح للغيبة ، ويجب ظهوره على كل حال !
أو تقولوا : لا يظهر ، ويسقط التكليف في ذلك الشئ المكتوم عن الأمة ، فتخرجوا بذلك من الإجماع ، لأن الإجماع منعقد على أن شئ شرعة التبي صلى الله عليه وآله وأوضحه فهو لازم للأمة إلى ( أن تقوم ) [90] الساعة .
وإن قلتم ك إن التكليف لا يسقط ، صرحتم بتكليف ما لا يطاق ، وإيجاب العلم بما لا طريق إليه .



[89] في " الغيبة " للطوسي - ص 96 - : تعمدا .
[90] في " أ " : يوم .

60

نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست