نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 60
الإمام عليهم السلام بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة ، فجائز على الناقلين أن يعدلوا عن النقل ، إما اعتمادا [89] أو اشتباها ، فينقطع النقل أو يبقى فيمن ليس نقلة حجة ، فيحتاج حينئذ إلى الإمام ليكشف ذلك ويوضحه ويبين موضع التقصير فيه . فقد بان : أن الحاجة ثابته على كل حال ، وإن أمكنت إصابة الحق بأدلته . [ الحال فيما لو احتيج إلى بيان الإمام الغائب ] فإن قيل : أرأيتم الناقلون بعض مهم الشريعة واحتيج إلى بيان الإمام ، ولم يعلم الحق إلا من جهته ، وكان خوفه القتل ، فيجب على هذا أن يكون مستمرا ، كيف يكون الحال ؟ فأنتم بين أن تقولوا : إنه يظهر وإن خاف القتل ، فيجب على هذا أن يكون خوف القتل غير مبيح للغيبة ، ويجب ظهوره على كل حال ! أو تقولوا : لا يظهر ، ويسقط التكليف في ذلك الشئ المكتوم عن الأمة ، فتخرجوا بذلك من الإجماع ، لأن الإجماع منعقد على أن شئ شرعة التبي صلى الله عليه وآله وأوضحه فهو لازم للأمة إلى ( أن تقوم ) [90] الساعة . وإن قلتم ك إن التكليف لا يسقط ، صرحتم بتكليف ما لا يطاق ، وإيجاب العلم بما لا طريق إليه .
[89] في " الغيبة " للطوسي - ص 96 - : تعمدا . [90] في " أ " : يوم .
60
نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 60