responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 59


تستحقها الجناة في الأحوال التي لا يمكن فيها أهل الحل والعقد من اختيار الإمام ونصبه ؟ ! فأي شئ قالوه في ذلك قيل لهم مثله .
فإن قيل : كيف السبيل مع غيبة الإمام إلى إصابة الحق ؟ !
فإن قلتم : لا سبيل إليه ، فقد جعلتم الناس في حيرة وضلالة وريب في سائر أمورهم .
وإن قلتم : يصاب الحق بأدلته ( قيل لكم : هذا تصريح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة ) ورجوع إلى الحق ؟ ! [87] قلنا : الحق على ضربين : عقلي وسمعي :
فالعقلي يصاب بأدلته ويدرك بالنظر فيها .
والسمعي ( عليه أدلة منصوبة من أقول التبي عليه السلام ونصوصه ) [88] وأقوال الأئمة من ولده عليهم السلام ، وقد بينوا ذلك وأوضحوه ، ولم يتركوا منه شيئا لا دليل عليه .
غير إن هذا ، وإن كان على ما قلناه ، فالحاجة إلى الإمام ثابتة لازمة ، لأن جهة الحاجة إليه - المستمرة في كل زمان وعلى كل وجه - هي كونه لطفا لنا في فعل الواجب وتجنب القبيح ، وهذا مما لا يغني عنه شئ ، ولا يقوم مقامة فيه غيره .
فأما الحاجة إليه المتعلقة بالسمع والشرع فهي أيضا ظاهرة :
لأن النقل ، وإن كان واردا عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن آباء



[87] إلى هنا ينتهي تفريع الإشكال ، وما بين القوسين سقط من " أ " .
[88] ما بين القوسين سقط من " ج " .

59

نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست