responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 58


مع المخالطة والملابسة .
فإذا جعل بحيث لا وصول إليه ارتفعت جهة الحاجة إليه ، فصار ظهوره للعين كظهور النجوم الذي لا يسد منا خللا ولا يرفع زللا ، ومن احتاج في الغيبة إلى مثل هذا السؤال فقد أفلس ولم تبق فيه مسكنة [86] .
[ إقامة الحدود في الغيبة ] فإن قيل : فالحدود في حال الغيبة ما حكمها ؟
فإن سقطت عن فاعلي ما يوجبها فهذا اعتراف بنسخ الشريعة !
وإن كانت ثابتة فمن يقيمها مع الغيبة ؟ !
قلنا : الحدود المستحقة ثابتة في جنوب الجناة بما يوجبها من الأفعال ، فإن ظهر الإمام والمستحق لهذه الحدود باق أقامها عليه بالبينة أو الإقرار ، وإن فات ذلك بموته كان الإثم في تفويت إقامتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة .
وليس هذا بنسخ لإقامة الحدود ، لأن الحد إنما تجب إقامته مع التمكن وزوال الموانع ، ويسقط مع الحيلولة .
وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط فرض إقامة الحد مع التمكن وزوال الأسباب المانعة من إقامته .
ثم يلقب هذا عليهم فيقال لهم : كيف قولكم في الحدود التي



[86] في " أ " : مسألة . والمسكة : أي شئ يتمسك به في الجدل .

58

نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست