responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 49


وليس كذلك الخبر الذي تدعونه ، لأن صحته تستند إلى أمور غير معلومة ولا ظاهرة ولا طريق إلى علمها ، لأن الكثرة التي لا يجوز عليهم التواطؤ لا بد من إثباتهم في رواية هذا الخبر ، في أصله وفرعه ، وفيما بيننا وبين موسى عليه السلام ، حتى يقطع على أنهم ما انقرضوا في وقت من الأوقات ولا قلوا ، وهذا مع بعد العهد وتراخي الزمان محال إدراكه والعلم بصحته .
قضوا [62] حينئذ على أن الكلام في معجز النبوة - حتى إذا صح ، قطع به على بطلان الخبر - أولى من الكلام في الخبر والتشاغل به .
[ استعمال هذه الطريقة في المجادلات بطريق أولى ] وهذا الفرق يمكن أن يستعمل بيننا وبين من قال : كلموني في سبب إيلام الأطفال قبل الكلام في حكمة القديم تعالى ، حتى إذا بان أنه لا وجه يحسن هذه الآلام بطلت الحكمة ، أو قال بمثله في الآيات المتشابهات .
وبعد ، فإن حكمة القديم تعالى في وجوب تقدم الكلام فيها على أسباب الأفعال ، ووجوه تأويل الكلام ، بخلاف ما قد بيناه في نسخ الشريعة ودلالة [63] المعجز :
لأن حكمة القديم تعالى أصل في نفي القبيح [64] عن أفعاله ،



[62] جواب جملة : " لما عولوا . . . " المارة آنفا .
[63] في " ب " : دلائل .
[64] في " أ " : النسخ . ويحتمل : القبح .

49

نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست