responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 47


عليها ، ولم يجز أن نتخطاها إلى الكلام في أسباب أفعاله .
فكذلك الجواب لمن كلمنا في الغيبة وهو لا يسلم إمامة صاحب الزمان وصحة أصولها .
[ لا خيار في الاستدلال على الفروع قبل الأصول ] فإن قيل : ألا كان السائل بالخيار بين أن يتكلم في إمامة ابن الحسن عليهما السلام ليعرف صحتها من فسادها ، وبين أن يتكلم في سبب الغيبة ، فإذا بان أنه لا سبب صحيحا لها انكشف بذلك بطلان إمامته ؟
قلنا : لا خيار في مثل ذلك ، لأن من شك في إمامة ابن الحسن عليهما السلام يجب أن يكون الكلام معه في نفس إمامته ، والتشاغل في جوابه بالدلالة عليها ، ولا يجوز مع هذا الشك - وقبل ثبوت هذه الإمامة - أن يتكلم [59] في سبب الغيبة ، لأن الكلام في الفروع لا يسوغ إلا بعد إحكام الأصول .
ألا ترى : أنه لا يجوز أن يتكلم في سبب إيلام الأطفال إلا بعد الدلالة على حكمته تعالى ، وأنه لا يفعل القبيح ، وكذلك القول في الآيات المتشابهات .
ولا خيار لنا في هذه المواضع .



[59] في " ج " : نتكلم .

47

نام کتاب : المقنع في الغيبة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست