responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 880


الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟ الجواب لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب .
وعن المحرم يستظل عن المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم . والرجل يحج عن أجرة هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : يذكره وإن لم يفعل فلا بأس . وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون . وهل يجوز : للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ الجواب : جائز ويصلي الرجل ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟ الجواب : جائز . والرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتصلا بهم يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرمون هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ ؟ الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر . وعن لبس النعل المعطون فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلاً لما في يده لا يرع عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قرية وهو فيها ، أو أدخل منزله ، وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه وقال فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل علي فيه شئ إن أنا نلت منها ؟ . الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره وإلا فلا . وعن الرجل يقول الحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره ، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى . وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ووفى بقوله ، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك

880

نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 880
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست