نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي جلد : 1 صفحه : 881
نفسه أيضاً لذلك ، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلاً إليها وصيانة لها ولنفسه ، لا يحرم المتعة بل يدين الله بها فهل عليه في تركه ذلك مأثم أم لا ؟ الجواب : في ذلك يستحب له أن يطيع الله تعالى ليزول عنه الحلف على المعرفة ولو مرة واحدة . فإن رأيت أدام الله عزك أن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كل مسألة بما العمل به وتقلدني المنة في ذلك ، جعلك الله السبب في كل خير وأجراه على يدك ، فعلت مثابا إن شاء الله ، أطال الله بقاءك ، وأدام عزك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك ، وأتم نعمته عليك ، وزاد في إحسانه إليك ، وجعلني من السوء فداك وقدمني عنك وقبلك . الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم كثيراً ) . قال ابن نوح : نسخت هذه النسخة من المدرجين القديمين اللذين فيهما الخط والتوقيعات . وكان أبو القاسم « رحمه الله » من أعقل الناس عند المخالف والموافق ويستعمل التقية ) . ومثله الإحتجاج / 483 ، وعنهما وسائل الشيعة : 2 / 1094 ، و : 3 / 305 و 310 ، و : 4 / 962 ، و 967 . . إلى آخر المصادر . * * الإحتجاج / 485 ، وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان « عليه السلام » من جواب مسائله التي سأل عنها في سنة سبع وثلاث مائة : سأل عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا ستر ؟ فأجاب « عليه السلام » : جاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراظ ولا إبرة يخرجه به عن حد الميزر ، وغرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض . وإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة
881
نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي جلد : 1 صفحه : 881