responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 879


بقاءك وأدام عزك وتأييدك وكرامتك وسعادتك وسلامتك ، وأتم نعمته عليك وزاد في إحسانه إليك وجميل مواهبه لديك وفضله عندك ، وجعلني من كل سوء ومكروه فداك وقدمني قبلك ، الحمد الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين . التوقيع : جمع الله لك ولإخوانك خير الدنيا والآخرة ) . والاحتجاج / 481 ، والبحار : 53 / 150 ، الخ .
* * غيبة الطوسي / 232 ، من كتاب آخر ( لمحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ) : ( فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي والتفضل بما يسهل لأضيفه إلى سائر أياديك علي ، واحتجت أدام الله عزك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد . الجواب قال : إن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير ، وأما الآخر فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً . وعن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه . الجواب : فيه كراهة أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق والعمل على الكراهة . وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ الجواب : لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه . وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ الجواب : لا بأس بالصلاة فيها . وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها ؟ الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة . وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو

879

نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 879
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست