نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي جلد : 1 صفحه : 876
وذو رحم محتاج ، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله . وسأل فقال : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها ، وقال بعضهم هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف ذلك وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق . وسأل فقال : روي لنا عن صاحب العسكر « عليه السلام » أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع : يجوز وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز ، فأي الخبرين يعمل به ؟ فأجاب : إنما حرم في هذه الأوبار الجلود فأما الأوبار وحدها فكل حلال . وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق « عليه السلام » لا يصلى في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه ؟ فقال : إنما عنى الجلود دون غيرها . وسأل فقال : يتخذ بأصفهان ثياب عتابية على عمل الوشا من قز أو إبريسم يجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب : لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان . وسأل : عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب « عليه السلام » : يمسح عليهما معاً فإن بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين . وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلي أم لا ؟ فأجاب « عليه السلام » ، يجوز ذلك . وسأل عن تسبيح فاطمة « عليها السلام » من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبح تمام سبع وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب : إذا سها في التكبير حتى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها ، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعاً وستين تسبيحة عاد إلى ستة وستين وبنى عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه ) . ومثله التهذيب : 2 / 228 ، وعنه وسائل الشيعة : 1 / 316 و : 2 / 742 و 58 و : 3 / 260 ، و 266 ، و 272 ، و 608 ، و : 4 / 794 ، و 1033 ، و 1039 ، و : 5 / 199 ، و 212 ، و 325 ، و 442 ، و : 7 / 355 و : 9 / 107 ، و : 10 / 420 ، و : 13 /
876
نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي جلد : 1 صفحه : 876