responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 875


فيهما الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيهما لنستعمله ؟ فأجاب قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم « عليه السلام » : كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا العليل ، أو يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه .
وسأل فقال : يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقاً ناعماً ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوماً وليلة ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ويغلى رغوته ، ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل واحدة نصف مثقال ويداف بذلك الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ، ويغلى ويؤخذ رغوته حتى يصير مثل العسل ثخيناً ، ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟
فأجاب : إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال . وسأل عن الرجل يعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا ، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما : نعم إفعل ، وفي الآخر : لا تفعل ، فيستخير الله مراراً ثم يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟ فأجاب : الذي سنه العالم « عليه السلام » في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة . وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب « رحمه الله » في أي أوقاتها أفضل أن تصلي فيه ، وهل فيها قنوت ؟ وإن كان ففي أي ركعة منها ؟ فأجاب : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ثم في أي الأيام شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرتان : في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع .
وسأل عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ، ثم يجد في أقربائه محتاجاً ، أيصرف ذلك عمن نواه له أو إلى قرابته ؟ فأجاب : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم « عليه السلام » : لا يقبل الله الصدقة

875

نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 875
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست