ما ذكره الجزري : العشرون : أبو السعادات ابن الأثير الجزري ( ت 606 ه ) ، صاحب جامع الأصول وكتاب النهاية في غريب الحديث وغيرهما . وقد نقل في جامع الأصول بعض النصوص عن أصحاب الصحاح مما له علاقة بالمقام ننقل بعضها : النص الأول [1] : نقلاً عن سنن أبي داود [2] عن عمر قال : ان أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خاصة ، قرى عرينة وفدك وكذا وكذا ، ينفق على أهله منها نفقة سنتهم ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدّة في سبيل الله ، وتلا قوله تعالى : * ( مَا أفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهْلِ القُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى ) * [3] . النص الثاني [4] : عن سنن أبي داود عن مالك بن أوس قال : كان فيما احتج عمر أن قال : كانت لرسول الله ثلاث صفايا : بنو النضير ، وخيبر ، وفدك . . . . أقول : انّ فدكاً وبقية الصفايا كانت خالصة للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم خاصة ، وليس للمسلمين فيها من حق ؛ لأنّها ما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، كما هو نص الكتاب
[1] - جامع الأصول 2 : 707 ، ح 1202 . [2] - سنن أبي داود 3 : 141 ، ح 2965 . [3] - الحشر : 7 . [4] - جامع الأصول 2 : 706 ، ح 1202 ، عن سنن أبي داود 3 : 141 ، ح 2967 .