نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93
فيه [1] - ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) احتجم مرة فدفع الدم الخارج منه إلى أبي سعيد الخدري ، وقال له : غيبه ، فذهب فشربه ورجع . فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ماذا صنعت به ؟ قال : شربته يا رسول الله ، قال : أولم أقل لك غيبه ؟ فقال : فقد غيبته في وعاء حريز ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إياك وأن تعود لمثل هذا ، ثم اعلم أن الله قد حرم على النار لحمك ودمك لما اختلط بدمي ولحمي . فجعل أربعون من المنافقين يهزأون برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويقولون : زعم أنه قد أعتق الخدري من النار لاختلاط دمه بدمه ، وما هو الا كذاب مفتر ، اما نحن فنستقذر دمه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما ان الله يعذبهم بالدم ويميتهم به ، وإن كان لم يمت القبط به ، فلم يلبثوا الا يسيرا حتى لحقهم الرعاف الدائم ، وسيلان دماء من أضراسهم ، فكان طعامهم وشرابهم يختلط بذلك فيأكلونه ، فبقوا كذلك أربعين صباحا معذبين ثم هلكوا [2] . وفيه أيضا من التقرير مالا يخفى حيث لم يصرح بكونه حراما ولو في أول مرة مع التنبيه على أن الاستقذار من أثر النفاق لا الاخلاص والوفاق . واما النهي فيه عن العود إليه ، وكذا في خبر المناقب على ما روى أن أبا طيبة الحجام شرب دم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : لا تعد ان الدم حرام أكله ، فهذا تحذير محمول على جعله عادة ، فيكون مرة واحدة للاستشفاء جائزا والزائد حراما لا للنجاسة ، لعدم الملازمة بين الحرمة أو وجوب الغسل أيضا وبين النجاسة ، كما صرح به في الرياض ، وفي بحث الاجماع من القوانين ، لما مر ولجواز التعبدية . كما ورد النهي عن أكل التربة الحسينية زائدا على قدر الاستشفاء ، وورد ان
[1] البحار 1 : 28 . [2] تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 419 ح 286 ، عنه البحار 17 : 270 ح 6 ، وتفسير البرهان 2 : 32 ح 4 ، ونحوه مناقب ابن شهرآشوب 1 : 220 / في اللطائف .
93
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93