نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 92
الاحتراز للمصالح الخارجية مع كونه بالذات طاهرا في غاية النظافة فلا كلام فيها ، وإن كان اطلاق النجاسة مستهجنا حينئذ أيضا لانصراف الأنظار من النجاسة إلى الخباثة من جهة الغلبة ، فلعل المنازعة حينئذ لفظية ، فلا خلاف في المسألة . واطلاق الدم المسفوح الذي استشكل به العلامة في المنتهى [1] لا ينصرف إلى الأفراد النادرة ، ودعوى العموم ممنوعة ، ولو سلم فمخصص بالأدلة ، وانكار النبي ( صلى الله عليه وآله ) لام أيمن بقوله : ( ( ولا تعودي ) ) ونحو ذلك غير معلوم المأخذ ، ولو سلم فيمكن أن يحمل على المنع من التكرار ، كما يشعر به الأخبار وسنشير إليه . ومن الزيارة الجامعة التي رواها ابن طاووس : ( ان الله طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ومن كل ريبة ورجاسة ودنية ونجاسة ) [2] . وورد في الأخبار الكثيرة كون بولهم ونجوهم في رائحة المسك الأذفر ، وأمر الأرض بابتلاعهما مطلقا ، وان ذلك إحدى خواص المعصوم [3] . وفي زيارة الحسين ( عليه السلام ) : وأشهد ان دمك سكن في الجنة [4] ، وورد في الأخبار : تخضب فاطمة ( عليها السلام ) في الجنة بدم ولدها الحسين ( عليه السلام ) . وفي تفسير الإمام ( عليه السلام ) - وهو من الكتب المعروفة بين الطائفة ، وفي أوائل البحار انه اعتمد عليه الصدوق ، وروى عنه أكثر العلماء من غير غمض
[1] المنتهى 1 : 164 ، الفرع الخامس في نجاسة الدم المسفوح . قال ( رحمه الله ) : الخامس : في نجاسة دم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اشكال ينشأ من أنه دم مسفوح ، ومن أن أبا طيبة الحجام شربه ولم ينكر عليه ، وكذا في بوله ( عليه السلام ) من حيث إنه بول ، ومن أن أم أيمن شربته . [2] مصباح الزائر : 462 فصل 18 ، عنه البحار 102 : 164 ح 6 . [3] راجع من لا يحضره الفقيه 4 : 418 ح 5914 ، الأنوار النعمانية 1 : 34 . [4] كامل الزيارات : 197 ، عنه البحار 101 : 152 ح 3 ، ونحوه في الكافي 4 : 576 ح 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 594 ح 3199 ، وتهذيب الأحكام 6 : 55 ح 1 ، والوسائل 10 : 382 ح 1 .
92
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 92