responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92


الاحتراز للمصالح الخارجية مع كونه بالذات طاهرا في غاية النظافة فلا كلام فيها ، وإن كان اطلاق النجاسة مستهجنا حينئذ أيضا لانصراف الأنظار من النجاسة إلى الخباثة من جهة الغلبة ، فلعل المنازعة حينئذ لفظية ، فلا خلاف في المسألة .
واطلاق الدم المسفوح الذي استشكل به العلامة في المنتهى [1] لا ينصرف إلى الأفراد النادرة ، ودعوى العموم ممنوعة ، ولو سلم فمخصص بالأدلة ، وانكار النبي ( صلى الله عليه وآله ) لام أيمن بقوله : ( ( ولا تعودي ) ) ونحو ذلك غير معلوم المأخذ ، ولو سلم فيمكن أن يحمل على المنع من التكرار ، كما يشعر به الأخبار وسنشير إليه .
ومن الزيارة الجامعة التي رواها ابن طاووس : ( ان الله طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ومن كل ريبة ورجاسة ودنية ونجاسة ) [2] .
وورد في الأخبار الكثيرة كون بولهم ونجوهم في رائحة المسك الأذفر ، وأمر الأرض بابتلاعهما مطلقا ، وان ذلك إحدى خواص المعصوم [3] .
وفي زيارة الحسين ( عليه السلام ) : وأشهد ان دمك سكن في الجنة [4] ، وورد في الأخبار : تخضب فاطمة ( عليها السلام ) في الجنة بدم ولدها الحسين ( عليه السلام ) .
وفي تفسير الإمام ( عليه السلام ) - وهو من الكتب المعروفة بين الطائفة ، وفي أوائل البحار انه اعتمد عليه الصدوق ، وروى عنه أكثر العلماء من غير غمض



[1] المنتهى 1 : 164 ، الفرع الخامس في نجاسة الدم المسفوح . قال ( رحمه الله ) : الخامس : في نجاسة دم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اشكال ينشأ من أنه دم مسفوح ، ومن أن أبا طيبة الحجام شربه ولم ينكر عليه ، وكذا في بوله ( عليه السلام ) من حيث إنه بول ، ومن أن أم أيمن شربته .
[2] مصباح الزائر : 462 فصل 18 ، عنه البحار 102 : 164 ح 6 .
[3] راجع من لا يحضره الفقيه 4 : 418 ح 5914 ، الأنوار النعمانية 1 : 34 .
[4] كامل الزيارات : 197 ، عنه البحار 101 : 152 ح 3 ، ونحوه في الكافي 4 : 576 ح 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 594 ح 3199 ، وتهذيب الأحكام 6 : 55 ح 1 ، والوسائل 10 : 382 ح 1 .

92

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست