نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 94
من اكل أزيد من قدر الحمصة فكأنما أكل لحومنا ودماءنا [1] ، مع أنها طاهرة البتة بلا شبهة . وكما ورد في المكاتبة عن الصادق ( عليه السلام ) انه سئل هل اغتسل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حين غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال ( عليه السلام ) : كان طاهرا مطهرا ، ولكن فعل أمير المؤمنين ذلك وجرت به السنة [2] ، مع أن علة الحكم في حكم مطلق غسل الميت النجاسة . وأورد جمال المحققين في حاشية الروضة على ما ادعاه الشهيد ( رحمه الله ) في الذكرى من استلزام غسل الميت لنجاسته بوجوب غسل المعصوم ( عليه السلام ) بدونها [3] ، وأشار إليه في الدرة بقوله : والنص في المعصوم بالغسل ورد * تعبدا بالغسل مع طهر الجسد [4] فإذا ثبت في أحد المعصومين ( عليهم السلام ) حكم ثبت في الاخر أيضا لعدم القول بالفصل في المسألة ، بل لا معنى له لكونهم من طينة واحدة ، وعدم تصريح العلماء بالطهارة في المسألة اما لعدم الابتلاء بها ، أو لكونها معلومة الحالة مما بين في محله من أحوال أبدانهم الطاهرة ، وهذه الجملة تكفي في المرحلة لمن كان له أدنى بصيرة ، والعاقل تكفيه الإشارة ، والجاهل لا تنفعه ألف عبارة .