responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87


والميتة وهكذا .
ثم اختلفوا في أن تلك المصالح والمفاسد الكامنة في الأشياء الموجبة لترتب الأحكام المخصوصة ، هل هي ذاتية أو عارضية من جهة الصفات اللازمة ، أو بالوجوه والاعتبارات الخارجية أو لا كلية في المرحلة ، وتفصيل المسألة موكول إلى محله .
والقول الرابع الذي اختاره المحققون من المتأخرين هو التفصيل ، وان الأشياء في أنفسها مختلفة ، فالمصالح والمفاسد في بعضها ذاتية كالايمان والشرك مثلا ، وحب آل محمد ( عليهم السلام ) وبغضهم ، والذاتي لا يختلف ولا يتخلف ، ولا يتبدل ما بالذات في حال من الحالات ، وفي بعضها باعتبار الأوصاف اللازمة كالكذب النافع المنجي للنبي ( صلى الله عليه وآله ) من الهلاك ، والكذب الذي ليس كذلك سيما إذا كان مضرا .
وبعضها بالوجوه والاعتبارات كالخبز الأبيض الجيد في غاية الجودة ، والعسل الشافي ، والسكر الصافي في غاية الحلاوة واللطافة ، إذا كان شئ من ذلك مغصوبا فان الحرمة في نحو ذلك ليست لخباثة ذاتية فيه ولا لصفة لازمة ، بل هي من جهة الوجوه والاعتبارات الخارجية ، وذلك بملاحظة ان الرخصة في نحو ذلك توجب المفسدة الخارجية الطارئة من جهة اختلال نظام العالم مثلا ، فيختل به أمور معاش بني آدم ، ويؤدي إلى اختلال أمور معادهم .
ثم إن معنى النجاسة في الشيء ليس الا وجوب الاحتراز عنه في الصلاة مثلا ، أو الأكل والشرب ونحو ذلك ، ووجوب الاحتراز فيه اما من جهة خباثة في نفسه ذاتا أو صفة ، أو من جهة المصالح الخارجية ، فدم المعصوم ( عليه السلام ) يجب غسله البتة بحسب القواعد الشرعية من جهة المصالح الخارجية ، إذ لو بني على عدم غسله مثلا بالحكم بالطهارة لزم الهرج والمرج في الشريعة ، فكان يقول بعض الناس بطهارة دم سلمان ، وبعضهم بطهارة دم أبي ذر ، ومريد العالم الفلاني بطهارة دمه ، ومريد العارف الفلاني كذلك ، وكذا في البول والغائط من الخاصة

87

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست