نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 88
أو من العامة . وهذا باب عظيم يدخل منه الشيطان ، فيفسد على الناس أحكام الدين والملة ، كما ترى ان مع استقرار الحكم ظاهرا بنجاسة الدماء مطلقا ، يحكم بعض السفهاء في عصرنا بطهارة دم العارف الفلاني وبوله وغائطه ، فكيف إذا كان هناك روزنة للدخول في هذه المسألة ، فسدوا هذا الباب من صدر الشريعة ، وحكموا باطلاقات كلامهم بوجوب غسل الدماء بالمرة ، وكانوا ( عليهم السلام ) يغسلون الدم ونحوه من أنفسهم أو من غيرهم . واما من حيث الحقيقة فليس في دم المعصوم ( عليه السلام ) خباثة بالمرة لا ظاهرية ولا باطنية ، بل هو طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر في غاية الطهارة ، وآية التطهير أيضا تدل على حكم المسألة ، كما أن السكر المغصوب ليس فيه خباثة ذاتية بل هو في غاية اللطافة ، لكن عرض عليه حكم الاجتناب عنه من جهة المصالح الخارجية ، فيقال : ان وجوب الاجتناب فيه انما هو من الأحكام التعبدية لا انه من جهة الخباثة والنجاسة . وأي خبيث يتجاسر أن يقول بخباثة دم المعصوم ( عليه السلام ) في عرض الخمر ودم الخنزير ولحم الميتة مثلا - نعوذ بالله من سماع تلك المقالة - فدماؤهم ( عليهم السلام ) أطهر وألطف من كل لطيف ونظيف بمراتب كثيرة . وقد مر ان الأنبياء ( عليهم السلام ) خلقوا من نور أجسامهم اللطيفة ، وأجسادهم الشريفة ، ودماؤهم من جملة أجزائهم في عالم الجسمية ، ولا معنى لطروء النجاسة بالنسبة إلى العقول الصافية ، فكيف بما هو أعلى منها مرتبة ؟ ! فالأنوار اللطيفة في غاية اللطافة لا تعرضها الخباثة والكثافة ، وكذا الحكم في البول والغائط ، ولذا كان رائحتهما من المعصوم ( عليه السلام ) كالمسك الأذفر . وكذا النطفة منهم ( عليهم السلام ) ، وإن كان مادة هذه الأمور من الأغذية الدنيوية الكثيفة ، الا انها بمجاورة جسم المعصوم ( عليه السلام ) ومخالطته ومصاحبته تكتسب اللطافة الكاملة بالتبعية ، ولذا كان اللباس والعباء على جسم
88
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 88