responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 85


إطلاقات تلك الأدلة ، ولكن هذه المسألة ليست باجماعية بل خلافية بين الأمة ، ولمن قال بالطهارة أيضا أدلة يأتي إليها الإشارة .
وقد سئل الآقا محمد علي البهبهاني في كتاب المقامع [1] عن طهارة دم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأفتى بعدم الطهارة ، وادعى عليه الشهرة بين الخاصة مع بعض العامة ، وانه قال أكثر العامة مع بعض الخاصة بالطهارة ، ومن أعاظم العامة المفتين بالطهارة هو الشافعي [2] .
وذكر العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة [3] في جملة فضائل النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه يتبرك بدمه وبوله ، وظاهره الطهارة أيضا .
وادعى الفاضل الدربندي ( رحمه الله ) الاجماع - بل الضرورة - على طهارة دم المعصوم ( عليه السلام ) ، وقال : ان المخالف كان ضعيفا نادرا ، مع أنه انقرض الخلاف في هذه الأزمنة أيضا ، بل سرى حكم الطهارة إلى دماء المستشهدين بين يدي سيد الشهداء ( عليه السلام ) أيضا ، ولكن دماؤهم التي سفكت في كربلاء ، ثم حول بسط المسألة إلى كتابه شرح المنظومة في فقه الامامية [4] .
ولسنا هنا بصدد بيان تفصيل هذه المسألة ، واستدلالات الطرفين ، والترجيح بين الأدلة الموهونة وغير الموهونة الصادرة من الفريقين ، وذكر أسماء القائلين من الطائفتين ، ولكن نبين هنا دقيقة لطيفة يتبين بها حقيقة المسألة .
فنقول : ان الأحكام الشرعية جعليات صادرة من الشارع ، طارئة بجعله ( عليه السلام ) على الموضوعات الخارجية التي هي أفعال المكلفين ، فان فعل المكلف هو محل تعلق الأحكام الشرعية الجعلية ، ولو أسند الحكم إلى الأعيان في بعض الأحيان .



[1] مقامع الفضل : 98 / رعه ، باختلاف .
[2] فتح العزيز 1 : 179 ، الوجيز 1 : 7 ، على ما في هامش التذكرة 1 : 57 .
[3] التذكرة ( الحجرية ) 2 : 568 ، كتاب النكاح ، في بيان خصائص النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[4] أسرار الشهادة : 147 .

85

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست