نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84
در ثمين في تحقيق طهارة دم المعصومين وفي حكمة بولهم ونجوهم اعلم أنه قد وقع النزاع في أن دم المعصوم ( عليه السلام ) طاهر أو لا ، وهذه المسألة وإن كان العلماء غير محتاجين إلى البحث عنها لعدم حصول الابتلاء بها في هذه الأزمنة ، فلو اتفق حضور المعصوم ، واتفق الملاقاة بدمه المطهر ، فهو حاضر يسأل عن حكم المسألة . بل يمكن أن يقال بعدم جواز البحث عنها في حال الغيبة ، لأن المعصوم ( عليه السلام ) غير حاضر حتى يؤخذ منه الأحكام الشرعية ، فباب العلم بها مسدود في حال الغيبة ، وانما يلزم استنباط الأحكام بالظنون المطلقة أو الخاصة من باب أكل الميتة والعمل بحكم الضرورة ، حيث انا نعلم بعدم ارتفاع التكليف حينئذ ، وانه لابد من العمل بالأحكام الشرعية ، وباب العلم بها مسدود ، والأدلة لا تفيد الا الظن ، والأخذ بالموهوم ترجيح للمرجوح ، والأخذ بالمشكوك ترجيح بلا مرجح . فلابد من العمل بالظن حينئذ بحكم القواعد العقلية التي لا تفرق بين الظنون المطلقة والخاصة ، أو تعين الظنون الخاصة على الخلاف في المسألة ، وفي مسألة حكم دم الإمام ( عليه السلام ) لا ضرورة داعية إلى تحقيقها واستنباط حكمها ، وان الضرورات تتقدر بقدرها . ولكن لما كانت تلك المسألة مشتملة على بعض المطالب الأصولية ، والمعارف الدينية مع اشتهار البحث عنها في هذه الأزمنة ، لا بأس في الإشارة إلى بعض ما قيل فيها دفعا للشبهة عن الأذهان الضعيفة . فنقول : قيل إن الحكم في مسألة الدماء بقول مطلق بحسب ظواهر الأدلة هو النجاسة ، حيث إنها دالة على أن الدم مطلقا نجس ، أو ان الدم يجب غسله ونحو ذلك ، وقد عمل بها العامة والخاصة ، ودم المعصوم ( عليه السلام ) داخل في جملة الدماء ، فيكون من جزئيات تلك المسألة . وغاية الدليل لمن قال في دم المعصوم ( عليه السلام ) بعدم الطهارة ، هو
84
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84