responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 846


قال : قد فرض الله الخمس لآل محمد ( صلى الله عليه وآله ) فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسدا وعداوة ، وقد قال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) [1] [2] .
والأخبار من طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) في ذلك أكثر من أن تحصى ، وقد مر بعضها قبل الخطبة ، وبعضها مذكور في كتاب الخمس وكتاب الأنفال من الأخبار المروية .
قال الفاضل ( رحمه الله ) : فإذا اطلعت على ما نقلناه من الأخبار من صحاحهم نقول : لا ريب في دلالة الآية على اختصاص ذي القربى بسهم خاص سواء كان هو سدس الخمس - كما ذهب إليه أبو العالية وأصحابنا ورووه عن أئمتنا ( عليهم السلام ) - وهو الظاهر من الآية كما اعترف به البيضاوي [3] وغيره ، أو خمس الخمس لاتحاد سهم الله وسهم رسوله ، وذكر الله للتعظيم - كما زعم ابن عباس وقتادة وعطاء - أو ربع الخمس والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة - كما زعمه الشافعي .
وسواء كان المراد بذي القربى أهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حياته وبعده الإمام من أهل البيت ( عليهم السلام ) - كما ذهب إليه أكثر أصحابنا - أو جميع بني هاشم - كما ذهب إليه بعضهم - ، وعلى ما ذهب إليه الأكثر يكون دعوى فاطمة ( عليها السلام ) نيابة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تقية ، أو كان المراد بني هاشم وبني المطلب - كما زعمه الشافعي - أو آل علي وعقيل وآل عباس وولد الحارث بن عبد المطلب - كما قال أبو حنيفة - .
وعلى أي حال فلا ريب أيضا في أن الظاهر من الآية تساوي السنة في السهم ، ولم يختلف الفقهاء في أن إطلاق الوصية والإقرار لجماعة معدودين



[1] المائدة : 47 .
[2] تفسير العياشي 1 : 325 ح 130 ، عنه البحار 29 : 385 ، والبرهان 1 : 477 ، وكنز الدقائق 4 : 131 .
[3] تفسير البيضاوي 1 : 384 .

846

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 846
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست