نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 845
كما يعطيهم رسول الله ، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه [1] . وروى مثله بسند آخر ، ثم قال : وفي أخرى له والنسائي : لما كان يوم خيبر وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب [2] . ثم قال : وأخرج النسائي أيضا بنحو من هذه الروايات من طرق متعددة بتغيير بعض ألفاظها واتفاق المعنى [3] . وروى أيضا أن ابن الزبير أرسل إلى ابن العباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه ، فقال له : لقربى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قسمه رسول الله لهم ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ورددناه عليه وأبينا أن نقبله [4] . وروى مثله عن النسائي أيضا وقال : في أخرى له مثل أبي داود وفيه : وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ، ويقضي عن غارمهم ، ويعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك [5] . قال في البحار : وروى العياشي في تفسيره رواية ابن عباس ، ورويناه في موضع آخر [6] . وروى أيضا عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
[1] جامع الأصول 2 : 692 ح 1195 ، سنن أبي داود 3 : 145 ح 2978 كتاب الخراج والفئ ، والبحار 29 : 384 . [2] جامع الأصول 2 : 693 ح 1195 ، سنن أبي داود 3 : 146 ح 2980 ، سنن النسائي 6 : 341 باب سهم ذي القربى من الخمس ، البحار 29 : 384 . [3] جامع الأصول 2 : 693 ح 1195 ، سنن النسائي 6 : 341 باب سهم ذي القربى من الخمس ، البحار 29 : 384 . [4] جامع الأصول 2 : 695 ح 1197 ، سنن أبي داود 3 : 146 ح 2982 ، البحار 29 : 384 . [5] جامع الأصول 2 : 695 ح 1197 ، سنن النسائي 6 : 345 باب سهم ذي القربى من الخمس ، البحار 29 : 385 . [6] البار 29 : 385 ، تفسير العياشي 2 : 61 ح 52 .
845
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 845