responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 839


فلما بويع أبو بكر منعها فكلمته فاطمة ( عليها السلام ) في رده فقالت : إن أبي دفعها إلي ، فقال : لا أمنعك ما أعطاك أبوك ، وأراد أن يكتب لها كتابا فاستوقفه عمر بن الخطاب وقال : إنها امرأة فادعوها إلى البينة على ما ادعت ، فأمرها أبو بكر أن تفعل ، فجاءت بأم أيمن وأسماء بنت عميس مع علي بن أبي طالب فشهدوا لها جميعا بذلك ، فكتب لها أبو بكر .
فبلغ ذلك عمر فأخبره أبو بكر الخبر ، فأخذ الصحيفة فمحاها ، فقال : إن فاطمة امرأة ، علي بن أبي طالب زوجها وهو جار إلى نفسه النفع ولا يكون بشهادة امرأتين دون رجل ، فأرسل أبو بكر إلى فاطمة فأعلمها بذلك ، فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو انهم ما شهدوا إلا بالحق ، فقال أبو بكر : لعلك تكوني صادقة ولكن احضري شاهدا لا يجر إلى نفسه النفع .
فقالت فاطمة ( عليها السلام ) : ألم تسمعا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أسماء بنت عميس وأم أيمن من أهل الجنة ؟ فقالا : بلى ، فقالت : امرأتان من أهل الجنة تشهدان بباطل ؟ فانصرفت صارخة تنادي أباها وتقول : قد أخبرني أبي اني أول من يلحق به فوالله لأشكونهما إليه ، فلم تلبث [1] أن مرضت فأوصت عليا ( عليه السلام ) أن لا يصليا عليها ، وهجرتهما فلم تكلمهما حتى ماتت ( عليها السلام ) .
ثم أحضر في اليوم [ الآخر ] [2] ألف رجل من أهل الفقه والعلم وشرح لهم الحال ، وأمرهم بتقوى الله ومراقبته ، فتناظروا واستظهروا ثم افترقوا فرقتين ، فقالت طائفة منهم : الزوج عندنا جار إلى نفسه فلا شهادة له ، ولكنا نرى يمين فاطمة صحيحة ، وقد أوجبت لها ما ادعته مع شهادة امرأتين ، وقالت طائفة أخرى : نرى اليمين مع الشهادة لا توجب حكما ، ولكن شهادة الزوج عندنا جائزة ولا نراه جار إلى نفسه ، وقد أوجبت شهادته مع شهادة المرأتين لفاطمة ( عليها السلام ) ما ادعت .
فكان اختلاف الطائفة إجماعا منهم على استحقاق فاطمة ( عليها السلام )



[1] أثبتناه من الطرائف ، وفي المتن : فلم تثبت .
[2] أثبتناه من الطرائف .

839

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 839
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست