نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 834
وقوله : ( يجوز أن يقع الإجماع على طريق التقية لأنه لا يكون أوكد من قول الرسول أو قول الإمام عندهم ) باطل ، لأنا قد بينا أن التقية لا تجوز على الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ( عليه السلام ) على كل حال ، وإنما تجوز على حال دون أخرى ، على أن القول بأن الأمة بأسرها تجمع على طريق التقية طريف ، لأن التقية سببها الخوف من الضرر العظيم ، وإنما يتقي بعض الأمة من بعض لغلبته عليه وقهره له ، وجميع الأمة لا تقية عليها من أحد . فإن قيل : يتقي من مخالفيها في الشرائع ، قلنا : الأمر بالضد من ذلك لأن من خالطهم وصاحبهم من مخالفيهم في الحال أقل عددا وأضعف بطشا منهم ، فالتقية لمخالفيهم منهم أولى ، وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى الإطالة والاستقصاء ، إنتهى كلامه رفع مقامه . توضيح حال ما دلت عليه الروايات السابقة ، وما سيأتي في باب شهادة فاطمة ( عليها السلام ) من أنها أوصت أن تدفن سرا ، وأن لا يصلي عليها أبو بكر وعمر لغضبها عليهما في منع فدك وغيره ، وصار ذلك من أعظم الطعون عليهما . قد أجاب عنه قاضي القضاة في المغني بأنه قد روى أن أبا بكر هو الذي صلى على فاطمة ( عليها السلام ) وكبر أربعا ، وهذا أحد ما استدل به كثير من الفقهاء في التكبير على الميت ، ولا يصح أنها دفنت ليلا ، وإن صح فقد دفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليلا ، وعمر دفن ليلا ، وقد كان أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يدفنون بالنهار ولا يدفنون بالليل ، فما في هذا مما يطعن به ، بل الأقرب في النساء أن دفنهن ليلا أستر وأولى بالسنة [1] . ورد عليه السيد الأجل المرتضى ( رحمه الله ) في الشافي [2] : بأن ما ادعيت من أن أبا بكر هو الذي صلى على فاطمة ( عليها السلام ) وكبر أربعا ، وان كثيرا من الفقهاء يستدلون به في التكبير على الميت ، فهو شئ ما سمع إلا منك ، وإن كنت