نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 833
قلنا : وما المانع من أن تقول هذا بعينه فيما سألت عنه ، فاما ما تلا كلامه الذي حكيناه عنه من الكلام في التقية ، وقوله : ( إن ذلك يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير المؤمنين ) فإنما بناه على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) يجوز عليه التقية في كل حال ، وقد بينا ما في ذلك واستقصيناه . وقوله : ( ألا جاز أن يكون أمير المؤمنين نبيا ، وعدل عن ادعاء ذلك تقية ) فيبطله ما ذكرناه من أن التقية لا تجوز على النبي والإمام فيما لا يعلم إلا من قبله وجهته ، ويبطله زائدا على ذلك ما نعلمه نحن وكل عاقل ضرورة من نفي النبوة بعده على كل حال من دين الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . وقوله : ( إن عولوا على علم الاضطرار فعندهم ان الضرورة في النص على الإمام قائمة ) فمعاذ الله أن ندعي الضرورة في العلم بالنص على من غاب عنه فلم يسمعه ، والذي نذهب إليه أن كل من لم يشهده لا يعلمه إلا بالاستدلال ، وليس كذلك نفي النبوة لأنه معلوم من دين النبي ( صلى الله عليه وآله ) ضرورة ، ولو لم يشهد بالفرق بين الأمرين إلا اختلاف العقلاء في النص مع تصديقهم بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) وانهم لم يختلفوا في نفي النبوة لكفى . ولا اعتبار بقوله في ذلك خلاف ما قد ذكر كما ذكر في أنه ( عليه السلام ) إله ، لأن هذا الخلاف لا يعتد به والمخالف فيه خارج عن الإسلام ، فلا يعتبر في إجماع المسلمين بقوله ، كما لا يعتبر في إجماع المسلمين بقول من خالف في أنه إله ، على أن من خالف وادعى نبوته لا يكون مصدقا للرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا عالما بنبوته ، ولا يدعي علم الاضطرار في أنه لا نبي بعده ، وإنما يعلم ضرورة من دينه ( صلى الله عليه وآله ) نفي النبوة بعده من أقر بنبوته ( صلى الله عليه وآله ) . فاما قوله : ( إن الإجماع لا يوثق به عندهم ) فمعاذ الله أن نطعن في الإجماع وكونه حجة ، فإن أراد أن الإجماع الذي لا يكون فيه قول إمام ليس بحجة ، فذلك ليس بإجماع عندنا وعندهم ، وما ليس بإجماع فلا حجة فيه ، وقد تقدم عند كلامنا في الإجماع من هذا الكتاب ما فيه كفاية .
833
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 833