responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 830


لفظه [1] : اما قوله - أي قول المخالف المذكور - : إن جازت التقية للأئمة وحالهم في العصمة ما يدعون جازت على الرسول ، فالفرق بين الأمرين واضح لأن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) مبتدئ بالشرع ومفتتح لتعريف الأحكام التي لا تعرف إلا من جهته وبيانه ، فلو جازت عليه التقية لأخل ذلك بإزاحة علة المكلفين ، ولفقدوا الطريق إلى معرفة مصالحهم الشرعية ، وقد بينا أنها لا تعرف إلا من جهته ، والإمام بخلاف هذا الحكم لأنه مفيد [2] للشرائع التي قد علمت من غير جهته ، وليس يقف العلم بها والحق فيها على قوله دون غيره ، فمن اتقى في بعض الأحكام بسبب يوجب ذلك لم يخل تقيته بمعرفة الحق وإمكان الوصول إليه ، والإمام والرسول استويا في العصمة فليس يجب أن يستويا في جواز التقية للفرق الذي ذكرناه ، لا ان الإمام لم تجز التقية عليه لأجل العصمة ، وليس للعصمة تأثير في جواز التقية ولا نفي جوازها .
فإن قيل : أليس من قولكم أن الإمام حجة في الشرائع ، وقد يجوز عندكم أن ينتهي الأمر إلى أن يكون الحق لا يعرف إلا من جهته وبقوله ، بأن يعرض الناقلون عن النقل فلا يرد إلا من جهة من يقوم الحجة بقوله ، وهذا يوجب مساواة الإمام للرسول فيما فرقتم بينهما فيه ؟
قلنا : إذا كانت الحال في الإمام ما صورتموه ، وتعينت الحجة في قوله فإن التقية لا تجوز عليه كما لا تجوز على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
فإن قيل : فلو قدرنا ان النبي قد بين جميع الشرائع والأحكام التي يلزمه بيانها حتى لم تبق شبهة في ذلك ولا ريب ، لكان يجوز عليه والحال هذه التقية في بعض الأحكام .
قلنا : ليس نمنع عند قوة أسباب الخوف الموجبة للتقية أن يتقي إذا لم تكن التقية مخلة بالوصول إلى الحق ولا منفرة عنه .



[1] الشافي 4 : 105 ، عنه البحار 29 : 398 .
[2] كذا في المتن والبحار ، وفي الشافي : منفذ .

830

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 830
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست