responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 829


الرسول وقول الإمام عندهم ، وبعد فقد ذكر الخلاف في ذلك كما ذكر الخلاف في أنه الله ، فلا يصح على شروطهم أن يتعلقوا بذلك ، إنتهى [1] .
ولا يخفى انه قد ورد في أخبارنا وجه هذه المسألة وهي كثيرة ، منها ما روى أبو بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : لم لم يأخذ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فدك لما ولى الناس ، ولأي علة تركها ؟ فقال له : لأن الظالم والمظلومة قد كانا قدما على الله عز وجل ، وأثاب الله المظلومة وعاقب الظالم ، فكره أن يسترجع شيئا قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغصوبة [2] .
وعن إبراهيم الكرخي قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) فقلت له : لأي علة ترك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فدكا لما ولي الناس ؟ فقال : للاقتداء برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما فتح مكة وقد باع عقيل بن أبي طالب داره ، فقيل له : يا رسول الله ألا ترجع إلى دارك ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : وهل ترك عقيل لنا دارا ، إنا أهل بيت لا نسترجع شيئا يؤخذ منا ظلما ، فلذلك لم يسترجع فدكا لما ولي [3] .
وعن الحسن بن فضال ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم لم يسترجع فدكا لما ولي الناس ؟ فقال : لأنا أهل بيت ولينا الله عز وجل ، لا يأخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا إلا هو ، ونحن أولياء المؤمنين إنما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممن يظلمهم ولا نأخذ لأنفسنا [4] . . . إلى غير ذلك .
وأجاب السيد المرتضى ( رحمه الله ) عن الإشكال المزبور في الشافي بما هذا



[1] المغني 20 : 333 ، عنه البحار 29 : 397 .
[2] علل الشرائع : 154 ح 1 باب 124 ، عنه البحار 29 : 395 ح 1 ، وفي الطرائف : 251 ، وكشف الغمة 2 : 116 ، والعوالم 11 : 766 ح 2 .
[3] علل الشرائع : 155 ح 2 باب 124 ، عنه البحار 29 : 396 ح 2 ، وفي الطرائف : 251 ، والعوالم 11 : 766 ح 3 ، ونحوه كشف الغمة 2 : 116 .
[4] علل الشرائع : 155 ح 3 باب 124 ، عنه البحار 29 : 396 ح 3 ، وفي الطرائف : 251 ، والعوالم 11 : 767 ح 5 .

829

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 829
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست