responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 828


مقنعا أو مغنيا عن إنكار غيره من المسلمين فإنكار فاطمة ( عليها السلام ) حكمه ، ومقامها على التظلم منه يغني عن نكير غيرها ، وهذا واضح لمن أنصف من نفسه ، إنتهى كلامه ( رحمه الله ) [1] .
الثاني : إعلم أن بعض المخالفين تمسكوا في تصحيح ما زعموه في أمر الميراث وقصة فدك ، بامضاء علي ( عليه السلام ) ما فعلته الخلفاء لما صار الأمر إليه .
وقد استدل قاضي القضاة بذلك على أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن شاهدا في قضية فدك ، إذ لو كان هو الشاهد فيها لكان الأقرب أن يحكم بعلمه ، وكذلك في ترك الحجر لنساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
ثم قال : وليس لهم بعد ذلك إلا التعلق بالتقية التي هي مفزعهم عند لزوم الكلام ، ولو علموا ما عليهم في ذلك لاشتد هربهم منه ، لأنه إن جاز للأئمة التقية - وحالهم في العصمة ما يقولون - ليجوزون ذلك من رسول الله ، وتجويز ذلك فيه يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير المؤمنين لتجويز التقية ، ومتى قالوا بالمعجز يعلم إمامته فقد أبطلوا كون النص طريقا للإمامة .
والكلام مع ذلك لازم لهم بأن يقال : جوزوا مع ظهور المعجز أن يدعي الإمامة تقية ، وأن يفعل ما يفعله تقية ، وكيف يوثق مع ذلك بما ينقل عن الرسول وعن الأئمة ؟ وهلا جاز أن يكون أمير المؤمنين نبيا بعد الرسول وترك ادعاء ذلك تقية وخوفا ؟ فإن الشبهة في ذلك أوكد من النص لأن التعصب للنبي في النبوة أعظم من التعصب لأبي بكر وغيره في الإمامة .
فإن عولوا في ذلك على علم الاضطرار فعندهم ان الضرورة في النص على الإمامة قائمة ، وإن فزعوا في ذلك إلى الإجماع فمن قولهم انه لا يوثق به ، ويلزمهم في الإجماع أن يجوز أن يقع على طريق التقية ، لأنه لا يكون أوكد من قول



[1] الشافي 4 : 89 .

828

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 828
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست