responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 813


على وراثة الأقارب مطلقا ، كقوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) [1] .
ومنها قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) [2] فإن الخطاب لجميع المكلفين ، فيدخل فيه الأنبياء وغيرهم ، وقد اجتمعت الأمة على عمومه إلا من أخرجه الدليل ، وبالجملة هذه الآيات وأمثالها عامة أو مطلقة فيجب أن يتمسك بعمومها وإطلاقها إلا إذا قامت دلالة قاطعة على الخروج أي خروج شئ منها .
وقد قال سبحانه عقيب آيات الميراث : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ) [3] ، ولم يقم دليل على خروج النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن حكم الآيات ، فمن تعدى حدود الله في نبيه يدخله الله النار خالدا فيها وله العذاب المهين .
وأجاب المخالفون بأن العمومات مخصصة بما رواه أبو بكر عن النبي من قوله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) ونظيرها الإطلاقات .
قال قاضي القضاة : لم يقتصر أبو بكر على رواية الخبر حتى استشهد عليه عمر ، وعثمان ، وطلحة ، والزبير ، وسعدا ، وعبد الرحمن بن عوف ، فشهدوا به فكان لا يحل لأبي بكر وقد صار الأمر إليه أن يقسم التركة ميراثا لثبوت كونها صدقة حينئذ ، ولا أقل أن يكون الخبر من أخبار الآحاد ، فلو أن شاهدين شهدا في التركة أن فيها حقا وجب للحاكم أن يصرفه عن الإرث ، فعمله بما قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) مع شهادة غيره أقوى ، وهو لم يدع ذلك لنفسه حتى لا يقبل ،



[1] النساء : 7 .
[2] النساء : 11 .
[3] النساء : 13 - 14 .

813

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 813
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست