responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 814


وإنما بين انه صدقة وليس بميراث ، ولا يمتنع تخصيص القرآن بذلك كما يختص في العبد والقاتل وغيرهما [1] .
وأورد عليه الفاضل المجلسي ( رحمه الله ) [2] بأن الاعتماد في تخصيص الآيات إما على سماع أبي بكر ذلك الخبر من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويجب على الحاكم أن يحكم بعلمه ، وإما شهادة من زعموهم شهودا على الرواية ، أو على مجموع الأمرين ، أو على سماعه من حيث الرواية مع انضمام الباقين إليه .
فإن كان الأول فيرد عليه وجوه من الإيراد :
الأول : ما ذكره السيد ( رحمه الله ) في الشافي من أن أبا بكر في حكم المدعي لنفسه والجار إليها نفعا في حكمه ، لأن أبا بكر وسائر المسلمين سوى أهل البيت ( عليهم السلام ) تحل لهم الصدقة ويجوز أن يصبوا منها ، وهذه تهمة في الحكم والشهادة .
ثم قال ( رحمه الله ) : وليس له أن يقول هذا يقتضي أن لا تقبل شهادة شاهدين في تركة فيها صدقة بمثل ما ذكرتم ، وذلك لأن الشاهدين إذا شهدا بالصدقة فحظهما منها كحظ صاحب الميراث بل سائر المسلمين ، وليس كذلك حال تركة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لأن كونها صدقة يحرمها على ورثته ويبيعها لسائر المسلمين ، إنتهى [3] .
ولعل مراده أن لحرمان الورثة في خصوص تلك المادة شواهد على التهمة ، بأن كان غرضهم اضعاف جانب أهل البيت ( عليهم السلام ) لئلا يتمكنوا من المنازعة في الخلافة ، ولا تميل الناس إليهم لنيل الزخارف الدنيوية فيكثر أعوانهم وأنصارهم ، ويظفروا بإخراج الخلافة والإمارة من أيدي المتغلبين ، إذ لا يشك أحد ممن نظر في أخبار العامة والخاصة في أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان



[1] المغني 1 : 328 ، البحار 29 : 358 .
[2] البحار 29 : 358 .
[3] الشافي 4 : 68 .

814

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست